جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص247
كما هو قضية ما في الذكرى وجامع المقاصد، تمسكا بما عدا الاخير من الادلة السابقة.
ومن ذلك كله يعلم الحكم فيما لو كان الوجدان في أثناء نافلة بناء على مساواتها للفريضة فيما تقدم من الاتمام مطلقا أو قبل الركوع وعدمه، كما اختاره في المنتهى والتحرير والقواعد وعن المبسوط ومعطي البيان والمسالك، لاصالة البراءة، واستصحاب الصحة، وترك الاستفصال في الاخبار السابقة، إلى غير ذلك مما مر سابقا في الفريضة.
ويمكن الفرق بينهما، بل قد يقوى، فيتعين القطع فيها دونها بجوازه اختيارا هنا بخلافه في الفريضة، ومعه يتحقق شرط النقض، فينقطع الاصل، وترك الاستفصال انما هو لظهور السؤال في الفريضة، وإلا لم يتم الامر بالاتمام مطلقا أو بعد الركوع الظاهر في الوجوب، لجواز قطع النافلة اختيارا، وحمله على غير الوجوب مجاز لا قرينة عليه، على أن تخصيص ما دل على نقض الوجدان للتيمم بما عدا الواجد في الاثناء ولو كان نافلة ليس بأولى من تخصيص ما دل على عدم نقض الواجد في الاثناء بغير المتمكن من القطع كالفريضة، لكن ذلك انما يتم على تقدير وجوب الاستمرار في الفريضة كما هو الاقوى، وبه صرح بعضهم، بل في المدارك نسبته إلى المستفاد من الاخبار وكلام الاصحاب، وإلا فبناء على ما سمعته سابقا من بعضهم من جواز قطعها هنا اختيارا لم يكن فرق بينها وبين النافلة في ذلك.
ومما ذكرنا يظهر لك الحال في الطواف، إذ المتجه فيه انتقاض التيمم أيضا بوجدان الماء في أثنائه من غير فرق بين الواجب منه والمندوب، بناء على حصول التمكن من جهة عدم ثبوت حرمة قطعه، والتشبيه له بالصلاة منصرف إلى غيره، وتيمم الميت لفقد الماء مثلا ينتقض بوجدانه قبل الدفن وان صلي عليه، لعموم ما دل على وجوب غسلهمع عدم ما يصلح للمعارضة، واحتمال تنزيل الصلاة عليه أو الشروع فيها منزلة التكبير في الفريضة أو الركوع فلا يجب الغسل كما لا يجب في الفريضة إلا لصلاة أخرى ضعيف جدا