پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص246

قبل التمكن أو لا ؟ وجهان بل قولان، أقواهما الثاني، وفاقا للمصنف والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم، بل لم أعثر فيه على خلاف صريح إلا ما نقل عن المبسوط والموجز، مع أن عبارة الثاني كالمحكي من عبارة الاول لا صراحة فيها بذلك، بل لعل ظاهرهما خصوصا الموجز خلافه، نعم نقل عن كشف الالتباس انه حكاه عن فخر الدين وقربه أولا في المختلف ثم توقف فيه بعد ذلك، كما انه قواه في المنتهى، وربما مال إليه في التذكرة.

وكيف كان فالاصح ما عرفت للاصل، واستصحاب الصحة.

واستبعاد اجتماع الصحة والفساد في طهارة واحدة، كاستبعاد البقاء على الصحة مع وجود الماء والانتقاض بعده، ولاطلاق ما دل على عدم نقض التيمم إلا بالحدث أو إصابة الماء بعد إرادة التمكن من ذلك الذي هو أعم من الشرعي والعقلي كما تقدم ويأتي، لتحريم قطع الصلاة عليه هنا، ودعوى الاكتفاء في النقض بتحقق القدرة عقلا وان منع شرعا ممنوعة.

نعم قد يقوى القول بالنقض كما في المنتهى بناء على ما صرح به بعض من قال بالمشهور من جواز القطع، وان أمكن النظر في جميع ما ذكره مستندا لذلك من أولويته من ناسي الاذان وسورة الجمعة وإدراك الجماعة، ومن أنه كمن شرع في صوم الكفارةفوجد الرقبة، بل ربما قيل باستحبابه قبل الركوع خروجا عن شبهة الخلاف، وحملا لدليل الخصم من صحيح زرارة ونحوه عليه، لعدم رجوع شئ منها إلى دليل معتبر يقطع العذر في الخروج عما دل على حرمة إبطال العمل.

وكذا ما في القواعد من أن له العدول إلى النافلة ثم يقطع أو يتم، لاولويته من إدراك الجماعة، مع احتمال أن لا يكون مثله إبطالا، وفيه منع، لكن على كل منهما يتجه القول بنقض التيمم حينئذ لحصول ما ينتقض به من التمكن عقلا وشرعا، ولا ينافيه جواز إتمام خصوص تلك الصلاة به، للادلة الخارجية الحاكمة على عموم ما دل على ناقضية به، مع احتمال عدم النقض أيضا وان قلنا به أي جواز القطع أو العدول