پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص245

وإن لم يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبر، وقيل: يقطع ما لم يركع، وهو محمول على الاستحباب ” انتهى.

واستغربه في الذكرى، ولعله لانه لم يعرف أحدا من أصحابنا قال بجواز القطع مطلقا، بل في نهاية الاحكام الاجماع على إتمام الصلاة لو كان قد وجد الماء بعد ركوع الثانية، وكأنه فهم أن مراد ابن الجنيد فيما تقدم من الركعة الركوع.

قلت: لكن قد يقال: إن ما ذكره في الواسطة مع انه قضية ما في التهذيب والغنية وغيرهما لازم لكل من أوجب التيمم عند الضيق والاعادة مع ظهور السعة، كماأشرنا إلى ذلك آنفا، إذ هو أولى منها حينئذ، على أن مبناها عندهم ظهور فساد التيمم، فلا ينبغي استغرابه.

فتحصل من مجموع ما ذكرنا أن الاقوال خمسة، بل ربما عد ما في الموجز الحاوي – من الفرق بين الصلاة المسقطة للقضاء وغير المسقطة بناء على ثبوتها في بعض الصور السابقة كالمتيمم للزحام أو واجد الماء في سعة الوقت ونحو ذلك، فلا يقطع الاولى بمجرد التلبس، بخلاف الثانية قيقطعها مطلقا، لكونه أولى من الاعادة – سادسا، واستجوده في الذكرى، كما عن الدروس أنه الاقرب.

لكن قد عرفت فيما مضى عدم ثبوت الاعادة أو القضاء في المسائل السابقة عندنا مطلقا، بل يمكن المنع بناء عليه أيضا، للنهي عن إبطال العمل، ومنع ظهور بطلانها بذلك، نعم قد يقال بالبطلان في نحو صلاة فاقد الطهورين بناء على وجوب الاداء عليه، للفرق بينها وبين الصلاة بالتيمم في المسائل السابقة وان اشتركا بوجوب الاعادة أو القضاء مع الوجدان، على أنه لا يخلو من بحث، فتأمل جيدا.

ثم انه بناء على المختار من الاتمام لو كان قد وجد الماء بعد الركوع أو مطلقا على المشهور فهل ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات لو فقده قبل الفراغ أو بعده