پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص244

فيه ما يهشد بخلافه، نعم قد يشهد لبعضها خبر الصيقل (1) قال: ” قلت لابي عبد الله(عليه السلام): رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال: فليغتسل ويستقبل الصلاة، فقلت: إنه قد صلى صلاته كلها قال: لا يعيد “.

وهو – مع الغض عما في سنده، وعدم نصه على القطع واستقبال الصلاة، واحتماله فعل ما يريده من الصلاة بعد ذلك، وان المراد بقوله ” ركعة ” صلاة، ولا ينافيه قوله ثانيا: ” انه قد صلى صلاته كلها ” لجواز كونه تكرارا لسؤاله الاول تصريحا بمراده، وان المراد صلى صلاته اليومية كلها، ومعارضته بخبر زرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) في خصوص الركعة، قال فيه: ” سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة ” الحديث – قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه، مع انه محتمل الحمل على التقية، لموافقته للمحكي عن الثوري وأبي حنيفة وأحمد في رواية من القول بالرجوع مطلقا، ولعل ذلك أولى من حمله على الاستحباب وان احتمله في الاستبصار، لقصوره عن إفادته هنا وان قلنا بالتسامح فيه، لمعارضته لما دل على حرمة القطع التي هي العمدة في الاتمام بالتيمم، وإلا لو جاز القطع لم يثبت الاضطرار الذي هو شرط صحة التيمم ابتداء واستدامة، فتأمل.

وكذا لم نعثر على ما يشهد للمحكي عن سلار انه ينقض التيمم وجود الماء معالتمكن من استعماله إلا أن يجده وقد دخل في صلاة وقراءة، وان وجه تارة بأنه حينئذ أتى بأكثر الاركان من النية والقيام والتكبير وأكثر الافعال، وهي القراءة، وأخرى باعتبار مسمى الصلاة، لكنه كما ترى.

كالمحكي أيضا في الذكرى عن ابن حمزة في الواسطة من القول بأنه ” إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنه عدم ضيق الوقت لو قطع وتطهر وجب عليه ذلك،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب التيمم – الحديث 6 – 5