پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص240

” فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك ” والمرسل في جمل المرتضى قال: ” وروي انه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى فيها ” كما عن ابن أبي عقيل ذلك أيضا.

كل ذلك مع إمكان منع صلاحية خبر ابن حمران للتقييد من حيث ظهور سؤالهبما قبل الركوع، فيكون حينئذ معارضا لا مطلقا، ولذا قال في المعتبر بعد ذكره وذكر خبر ابن عاصم الدال على جواز الرجوع ما لم يركع “: ان الاولى أرجح من وجوه، أحدها أن محمد بن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبد الله بن عاصم، والاعدل مقدم، الثاني انها أخف وأيسر، واليسر مراد الله، الثالث أنه مع العمل بالاولى يمكن تنزيل الثانية على الاستحباب، بخلافه لو عمل بالثانية، فانه لا يمكن حينئذ العمل بالاولى ” انتهى.

كما انه احتمله أي الاستحباب في الاستبصار، بل عن المبسوط والاصباح الجزم به، كظاهر المنتهى، بل عن التذكرة ونهاية الاحكام قربه مطلقا أي قبل الركوع وبعده، وزاد في المنتهى احتمال تنزيل الرواية على إرادة الدخول فيما قارب الصلاة من المقدمات كالاذان والاقامة ونحوهما، وعلى إرادة الصلاة من الركوع من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.

قلت: ولذلك قال المصنف:

(وهو)

أي القول بعدم الرجوع مطلقا

(الاظهر)

من الاول، لكن قد يقوى في النظر القاصر خلافه، لمنع قصور الخبرين عن تقييد ما تقدم سيما الاصل، مع إمكان معارضة إرادة الصحة منه باصالة الشغل، وسيما إطلاق المنزلة والبدلية لو سلم شمولها لما نحن فيه، للقطع بكون المراد منها انه بمنزلته مع فقده وعدموجدانه، وسيما التعليل السابق، لظهور صحيح زرارة في كون محله انما هو بعد الركوع لا قبله، فيحمل ذلك في صحيحه الآخر عليه، لاتحاد الراوي والمروي عنه فيهما.

الجواهر – 30