پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص238

بل لا يبعد عدم الاحتياج في النقض بعد مضي الزمان المذكور إلى تحقق الخطاب بالطهارة، بل يكفي عدم المنع لو كانت غاية تشرع لها، فلو فرض التمكن من الماء مثلا في حال عدم غاية من غايات الطهارة حتى الكون على الطهارة لمنع السيد أو الوالد انتقض التيمم، إذ ليس مبناؤه تحقق الخطاب بها، فينافي التيمم كما عساه يوهمه ما في جامع المقاصد وغيره، فتأمل جيدا.

(و)

أما

(إن وجده وهو)

داخل

(في الصلاة)

ف‍

(قيل)

كما في جمل المرتضى وعن مصباحه وشرح رسالته والاصباح والمقنع والنهاية والحسن بن عيسى والجعفيوجماعة من متأخري المتأخرين منهم الاستاذ الاكبر في شرح المفاتيح والعلامة الطباطبائي في المنظومة

(يرجع ما لم يركع)

في الركعة الاولى، اما الرجوع قبله فلاصالة الشغل، وإطلاق النقض باصابة الماء كاشتراط صحة التيمم بعدم الوجدان، وأولويته من ناسي الاذان والاقامة، وثبوت شرطية الطهارة المائية للاجزاء كالجملة وصحيح زرارة (1) المروي في الكافي والتهذيب مع اختلاف في الطرق، قال: ” قلت لابي جعفر (عليه السلام): إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال: فلينصرف، فليتوضأ ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض في صلاته، فان التيمم أحد الطهورين ” وخبر عبد الله بن عاصم (2) عن الصادق (عليه السلام) المروي في الكافي والتهذيب ومستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ” عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته “.

ومنهما مع جميع ما تسمعه من دليل المشهور الذي أشار إليه المصنف بقوله:

(وقيل يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الاحرام حسب)

تحصيلا ونقلا في جامع المقاصد

(1) و (2) الوسائل – الباب 21 – من أبواب التيمم – الحديث 1 – 2