پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص236

أو الاثناء من دون نظر للسعة أو الضيق كما هو واضح.

وكذا ينبغي القطع بكون المراد بما ذكرناه من ناقضية التمكن من الاستعمال هو التمكن منه تماما، وإلا فالتمكن من بعض الغسل أو الوضوء مثلا بمنزلة عدمه قطعا، فلابد حينئذ للحكم بناقضيته واقعا من مضي زمان يسع المكلف به وهو متمكن، فلو علم من أول الامر عدم ذلك، أو ظهر في الاثناء بأن تعذر الماء مثلا لم يعتد به وانكشف بقاء صحة التيمم سابقا، ولا ينافيه الحكم الظاهري سابقا بفساده بناء على ظهور بقاء التمكن، كما لا ينافي احتمال بقاء صحة التيمم واقعا لاحتمال تعذر الماء مثلا بنية الطهارة المائية والجزم بها، أخذا بذلك الظاهر كسائر العبارات.

فمن العجيب ما في الرياض حيث قال: ” وليس في إطلاق المصنف كغيره اعتبارتمكن الاستعمال بمضي زمان يسعه كما هو أحد القولين وأحوطهما، وقيل باعتباره، لاصالة بقاء الصحة وعدم ما ينافيها في المستفيضة بناء على عدم تبادر عدم إمكان الاستعمال منها، فيقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن منها، وهو حسن لولا معارضة إصالة الصحة في التيمم باصالة بقاء شغل الذمة بالعبادة، وبعد التعارض تبقى الاوامر بها سليمة ” انتهى.

إذ هو – مع أنا لم نعرف أول القولين لاحد من الاصحاب سوى ما عساه يظهر من الفقيه في بادئ النظر، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين، بل المصرح به في كلام جماعة منهم الكركي الثاني، ومعارضة الاحتياط بمثله في بعض المقامات، وتسليم صلاحية معارضة إصالة الشغل لاصالة الصحة هنا، لحصول الفراغ اليقيني شرعا بها، ولعدم الفرق في حجية الاستصحاب عندنا في قدح العارض، أو عروض القادح – أن المتبادر من المستفيضة بل وعبارة الصدوق أيضا كاطلاق الاصحاب التمكن تمام الاستعمال لغلبته لا ما ذكره، سيما بعد ما سمعته من معقد الاجماعين السابقين والخبر، فيتجه الاستدلال حينئذ بما يستفاد منها ومن غيرها من حصر الناقض للتيمم بالحدث ووجدان الماء بعد