پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص234

فريضة فليقضها كما فاتته ” وغيره (1) ودعوى عدم شموله لمثل هذا الفرد النادر ممنوعة سيما في المقام، لكون الفوات فيه عاما أو كالعام من حيث وقوعه في سياق العموم لا مطلقا، على أنها ندرة وجود لا إطلاق، وكذا دعوى اختصاصه بمن وجب عليه الاداء، لظهور لفظ الفريضة فيه، ولعدم صدق اسم الفوات بدونه، وإلا لوجب على الصبي والمجنون والحائض ونحوهم، بل وعلى التارك قبل الوقت، لوضوح إرداة الشأنية في الفريضة لا الفعلية، وكفاية دخول الوقت الذي هو سبب الوجوب في صدق اسم الفوات، وإلا لم يجب القضاء على الساهي والناسي والنائم، فلا يرد الترك قبله كما لا يرد الحائض ونحوها بعد الخروج بالدليل، على أنه قد يفرق فيه خصوصا في الصبي والمجنون بصحة الطلب هنا، وبقاء المصلحة في الفعل وان منع من الوجود مانع، بخلافه في ذلك.

(و)

من هنا ظهر لك ضعف ما

(قيل)

كما في الجامع وعن المفيد في أحد قوليه انه

(يسقط الفرض أداء)

لما عرفت

(وقضاء)

للاصل، وتبعيته للاداء، وللتشبيه للحائض بسقوط صلاة كل منهما بحدث لا يمكن إزالته، ولانصراف أدلة القضاء لغيرهمن الافراد المتعارفة،

(و)

ان قال المصنف

(هو الاشبه)

وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه كالعلامة في جملة من كتبه، والمحقق الثاني وغيرهما، كما انه تردد في النافع وعن غيره لذلك.

لكنك عرفت انقطاع الاصل بما مر، ومن التبعية بهذا المعنى كالتشبيه ان لم يكن قياسا، وكذا الانصراف، على ان ذلك ندرة وجود لا إطلاق، فحينئذ سابقه أشبه لا هو، كما انه أشبه قطعا مما يحكي عن المفيد في رسالته إلى ولده وأبي العباس في صلاة موجزه والصيمري في طهارة كشف الالتباس من وجوب ذكر الله عليه مقدار الصلاة، والاكتفاء به عن الاداء والقضاء، لعدم الدليل على استحباب ذلك بالخصوص له فضلا عن وجوبه، نعم قد يستأنس له في الجملة بذكر الحائض، ولعله لذا نفى عنه

(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب قضاء الصلوات