جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص233
لظهور كون المراد منها حينئذ بعد تسليم تناولها لفاقد الطهورين لندرته الصلاة المشروط صحتها بذلك مطلقا، ولا تنافي بين كونها شرطا لصحة الواجب ووجوده وبين كون التمكن منها شرطا لوجوبه كما هو واضح.
ولذا اعتبر اتساع الوقت لها وللواجب في ابتداء التكليف به في المجنون الذي أفاق، والصبي الذي بلغ، والحائض التي طهرت، وفي ثبوت القضاء على الحائض ونحوها إذا جاءها الحيض بعد أن يمضي من الوقت مقدار الطهارة والصلاة، فتأمل.
وخبر عدمالسقوط بحال – مع قصوره عن المقاومة هنا وإجماله في الجملة – قد يراد منه ما يعم القضاء.
فظهر من ذلك كله الوجه في سقوط الاداء، وان كان الاحوط مراعاته، بل عن نهاية الاحكام استحبابه، لحرمة الوقت والخروج من الخلاف، لكن قد يشكل ذلك كالذي سمعته من المبسوط والنهاية بأنه قد يتجه لو كانت حرمة الصلاة من غير طهور تشريعية محضة، لترتفع للاحتياط، لا إذا كانت أصلية كما هو ظاهر الاخبار (1) الناهية عن ذلك، لانه الاصل فيه، خصوصا نحو خبر مسعدة بن صدقة (2) ” ان قائلا قال للصادق (عليه السلام): اني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء، فان لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا، فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي، فقال (عليه السلام): سبحان الله فما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الارض خسفا ” لكن قد يقال: انه لا يتناول محل الفرض، فتأمل.
( وقيل )
كما هو الاشهر بين المتقدمين والمتأخرين بل المشهور كما عن كشف الالتباس
(يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر)
بأن يتمكن من أحد الطهورين
(فان خرج الوقت قضى)
وهو الاقوى لعموم ما دل عليه من قوله (عليه السلام) (3): ” من فاتته
(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الوضوء – الحديث 0 – 1(3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب قضاء الصلوات الحديث 1 مع اختلاف في ا