پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص232

طلب الماء، فان أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة)

نعم انما البحث في

(الثالث)

وهو

(من عدم الماء وما يتيمم به)

اختيارا واضطرارا

(لقيد أو حبس في موضع نجس)

وقلنا بعدم جواز التيمم به، أو غير ذلك ففي التذكرة وعن القاضي أنه

(قيل يصلي ويعيد)

إذا تمكن، لكنا لم نعرف قائله، كما اعترف به بعضهم وان نسبه الاول إلى اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية، إلا أن المحكي عنهما التخيير بين تأخير الصلاة أو الصلاة ثم الاعادة، وهو غير ذلك، كالمحكي عن جد المرتضى من وجوب الاداء دون القضاء، على أنه لم يثبت، ولذا قال في جامع المقاصد: ” إن سقوط الاداء ظاهر مذهب أصحابنا ” والروض ” ظاهر الاصحاب بحيث لا نعلم فيه مخالفا ” والمدارك ” أنه مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا “.

قلت: وهو كذلك، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، واحتمال اختصاص الشرطية في صورة التمكن خاصة – كسائر شروط الصحة من الساتر والقبلة وغيرهما، بل والاجزاء لعموم ما دل على وجوب الصلاة، وأنها لا تسقط بحال، ولانه لو انتفى وجوبها بانتفائه لكانت الطهارة مقدمة وجوب لا وجود، وهو باطل – في غاية الضعفبعد ظهور تناول ما دل على الشرطية كقوله (عليه السلام) (1): ” لا صلاة إلا بطهور ” ونحوه للصورتين، وقياسه على باقي شرائط الصحة – بعد تسليم ذلك في جميعها، وانه ليس لدليل خاص فيها – قد يدفعه – على تأمل فيه بعد الاتفاق إلا من نادر لم يثبت خلافه – الفرق بين ما استفيد منه شرطيتها وبين ما نحن فيه، إذ لعله أمر، ونحوه مما يقيد عقلا وعرفا بالتمكن، لا نحو قوله (ع): ” لا صلاة إلا بطهور ” وشبهه، فلا يعارضه حينئذ ما دل على وجوب الصلاة بعد تناول ما دل على الاشتراط لصورتي التمكن وعدمه،

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الوضوء – الحديث 1 (

)

الجواهر –