پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص231

من نزعه بل أو

(جسده)

لاولويته من الاول وان اقتصر عليه فيهما

(نجاسة)

لا يعفى عنها

(ولم يكن معه ماء لازالتها)

تيمم لعموم أدلته، ثم يعيد بعد التمكن من غسلها، للموثق (1) عن الصادق (عليه السلام) بعد أن سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب، ولا يحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال: يتيمم ويصلي، وإذا أصاب ماء يغسله وأعاد الصلاة “.

وفيه – مع قصوره عن معارضة غيره من الاصل، وقاعدة الاجزاء، والتعليل السابق، وإطلاق ما دل على عدم الاعادة من الاخبار، ومعقد الاجماع، وغيره خصوصالو أراد الخصم منها ما يشمل القضاء، سيما بعد حصول الاعراض ممن عداه من الاصحاب عنه نصا وظاهرا، بل منه أيضا في الخلاف، بل ظاهره فيه الاجماع على عدم الاعادة حيث أضافه إلى مذهبنا، بل ظاهر المحكي عنه في المبسوط عدم الاعادة أيضا، لكن بالنسبة إلى نجاسة البدن، وسيما مع إطلاق الثوب فيه من غير تقييد بعدم التمكن من نزعه – انه لا صراحة فيه بما نحن فيه، لاحتماله كون ذلك من أحكام النجاسة حتى لو كان متطهرا بالماء، بل في كشف اللثام أنه الظاهر كما أنه استظهر في المنتهى من الشيخ أن الاعادة بمجرد تمكنه من غسلها خاصة وان لم يتمكن من الطهارة المائية، لتعليقه الاعادة على عدم الغسل، ولان المؤثر وجودها وقد زالت، وان اعترضه في جامع المقاصد بأنه لا دلالة في عبارة الشيخ على ما ادعاه، بل ظاهر ذكره لها في باب التيمم – وعدم تعرضه لذلك في أحكام النجاسة، واستدلاله بحديث عمار (2) المتضمن للتيمم المشعر بكون الاعادة للامرين لا للنجاسة بخصوصها – خلافه لكن قد يمنع ذلك كله عليه.

(و)

من هنا اتضح أن

(الاظهر عدم الاعادة)

في جميع ما تقدم، وان الاحتياط لا ينبغي أن يترك، كما أنه قد اتضح سابقا ما ذكره المصنف بقوله:

(الثاني يجب عليه

(1) و (2) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب التيمم – الحديث 1