جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص229
كما أنه قد مر في السبب الاول من المسوغات ضعف القول بوجوب التيمم على من أراق الماء في الوقت ثم الاعادة، وإن ذهب إليه العلامة وغيره، فلا يتم ما قيل هنا أيضا: إن المراد بتعمد الجنابة في نحو المتن قبل الوقت لا بعده، لانه كاراقة الماء بعده، على انه قياس: مع الفارق عند التأمل إذا لم يجد شيئا من الماء، لكون فرضه حينئذ التراب، فلا يتفاوت بين حدثية الاصغر والاكبر، فلاحظ وتأمل.
(و)
كذا قيل كما في الوسيلة والجامع وعن المقنع والنهاية والمبسوط والمهذب
(فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج)
حتى خشي فواتها
( مثل ذلك )
أي يتيمم ويصلي بلا خلاف أجده فيه هنا حتى من بعض من أنكر جوازه للضيق، ولعله للفرق بينهما من حيث مانعية الزحام هنا لا الضيق مجردا، فيشمله حينئذ عمومات التيمم، ثم يعيد للشكفي إجزائها عن المائية هنا، ولموثق سماعة (1) عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة الزحام قال: يتيمم ويصلي معهم، ويعيد إذا انصرف ” كخبر السكوني (2) بتفاوت لا يقدح في المراد.
ولعل الاقوى فيه عدم الاعادة أيضا وفاقا للفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم من متأخري المتأخرين، بل لعله لا خلاف فيه بينهم، للاصل وقاعدة الاجزاء، والبدليه، والتعليل السابق له باتحاد ربهما وكونه أحد الطهورين، وكثير مما مر آنفا من إطلاق معقد إجماع عدم الاعادة وغيره، فلا شك في الاجزاء حينئذ بعد ذلك، ولا قوة للخبرين على التخصيص وان كان أحدهما موثقا، والآخر عن الشيخ في العدة الاجماع على العمل بما يرويه، لكنهما مع ما سمعت ظاهران في إرادة الصلاة مع العامة، سيما والمعروف في ذلك الزمان انعقادها لهم، واشتمال سؤالهما على عرفة مع ظهور
(1) و (2) الوسائل – الباب 15 – من ابواب التيمم – الحديث 2 – 1