جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص228
كما أنه يستظهر أيضا مما تقدم من المعتبرة (1) الدالة على عدم الاعادة مطلقا، خصوصا المشتمل منها على عدم إعادة الجنب، إذ هي وان كانت ظاهرة في فاقد الماء ثم أصابه لا ما نحن فيه، لكن مع إمكان دعوى المساواة بينهما تنزيلا للمنع الشرعيمنزلة المنع العقلي، سيما بعد عدم حرمة الجماع عليه كما ذكرناه سابقا قد اشتمل بعضها على التعليل الشامل له، كصحيح ابن مسلم (2) ” سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل اجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال: لا يعيد، ان رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين ” ونحوه غيره (3) في ذلك، خصوصا مع اعتضاده بالاصل، وظهور الادلة في اتحاد الصلاة المأمور بها وان اختلفت طهارتها مائية أو ترابية، واحتياج القضاء إلى أمر جديد وليس، بل والاعادة هنا أيضا، إذ هو مكلف حينئذ بصلاتين، وبما تقدم سابقا من إطلاق بعض ما حكي من الاجماع على عدم الاعادة على من صلى بالتيمم الصحيح، خصوصا بالنسبة للقضاء، وبالشهرة بين متأخري الاصحاب، بل ولعل غيرهم كذلك، إذ لم ينقل إلا عمن عرفت، مع عدم صراحة الاولين في المحكي عنهما، ولم يحضرني الباقي، وليس النقل كالعيان، وغير ذلك – أنه لا صراحة بل ولا ظهور في الخبرين في المتعمد، بل قد يظهر منه المحتلم مثلا، مع إرسال الاول، وعدم صراحة الجملة الخبرية بالوجوب، فحمله على الندب متعين، أو التقية لكونه مذهب أبي يوسف ومحمد والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد أو غير ذلك.
وقد مر في السبب الثاث من مسوغات التيمم ماله نفع في المقام، خصوصاما يتعلق بحل تعمد الجنابة لمثله حتى بعد الوقت، إلا في خصوص ما لو كان متمكنا من الوضوء، ففي المنتهى تحريمه لوجوب الطهارة المائية عليه حينئذ كما تقدم ذلك كله مفصلا.
(1) و (3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التيمم (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التيمم – الحديث 15