پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص227

المرتضى، مع أنه لم يعرف نقله عنه إلا من بعض المتأخرين.

نعم

(قيل)

كما عن التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والاصباح وروض الجنان

(فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي)

لعدم سقوط الصلاة بحال، وعموم أو إطلاق الامر بالتيمم عند الخوف على النفس، بل وخصوص الجنب عند عدم التمكن

(ثم يعيد)

لعدم العلم باجزاء الترابية عنها هنا، سيما بعد ما ورد (1) من التشديد عليه بالاغتسال وان تألم من البرد كما مر سابقا، وللمرسل (2) في الكافي والتهذيب والاستبصار في أحد طريقيهما، بل والآخر أيضا، لانه عن عبد الله بن سنان أو غيره عن الصادق (عليه السلام) ” عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل قال: يتيمم، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة ” نعم هو في الفقيه صحيح، لانه قال: ” سأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله (عليه السلام) ” إلى آخره.

وطريقه إليه صحيح، وفي السرائر والجامع نسبته إلىالرواية، لكن ظاهر الاول عدم العمل بها.

وفيه – مع معارضته بما دل (3) على أمر مثله بالاغتسال على كل حال حتى حكى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه وان تقدم سابقا منع ذلك عليه، ومنافاته لقاعدة الاجزاء التي هي هنا كادت تكون صريح الادلة، خصوصا ما دل منها على تنزيل التراب منزلة الماء، وكونه أحد الطهورين، وان ربهما واحد، بل في خبر السكوني (4) عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) ” ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لابي ذر وقد جامع على غير ماء ” يكفيك الصعيد عشر سنين ” بل قد يستظهر من الاخير المطلوب.

(1) و (3) الوسائل – الباب 17 – من ابواب التيمم – الحديث – 4 (2) الوسائل – الباب 16 – من ابواب التيمم – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التيمم – الحديث 12