پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص226

– مع موافقتهما لما سمعت، وقصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه، وعدم التصريح في الثاني بكون الاصابة في الوقت – محمولان على الندب كما صرح به بعضهم، سيما مع إشعار الثاني به أو بالتقية، فيحملان عليها حينئذ، فظهر حينئذ أنه لا يعيد سواء كان في الوقت أو خارجه.

كما أنه كذلك

(سواء كان)

تيممه

(في سفر أو حضر)

بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكىعن المرتضى في شرح الرسالة منا، والشافعي منهم من وجوب الاعادة على الحاضر إذا تيمم لفقد الماء ثم وجده، بل عن التنقيح حكايته عن الشيخ وبعض الاصحاب إلا أنا لم نتحققه، بل في الخلاف التصريح بعدم الاعادة، بل ظاهره أو صريحه الاجماع، كما أن عنه الاجماع على مساواة الحضر والسفر في ذلك، وهو مع إطلاقات الاجماعات السابقة وغيرها حجتنا على المرتضى، سيما لو أراد بالاعادة ما يتناول القضاء، مع أنا لم نعرف له مستندا كما اعترف به غير واحد إلا ما يشعر به خبر السكوني (1) الوارد في الزحام، وستعرف ما فيه.

ودعوى إصالة التكليف بالمائية، والترابية إنما تجزئ عن التكليف بها لا عن غيرها، كما أن أخبار عدم الاعادة انما تنصرف لغيره، لندرة فقد مثله الماء، سيما مع عدم العموم اللغوي في أكثرها، وفيه – مع منع أصله عليه هنا، وانقطاعه بعد التسليم بما تقدم، ومنافاته لقاعدة الاجزاء المعلومة عرفا خصوصا في المقام – ان ما دل (2) على تنزيل التراب منزلة الماء، وان ربهما واحد، وانه أحد الطهورين ونحوها تتناول الجميع، وإلا لشك في أصل تسويغ التيمم له حينئذ لا في الاعادة خاصة،

(و)

من الواضح عندنا بطلانه كما تقدم في أول مسوغات التيمم، كما انه قد وضح لك الآن بطلان المحكي عن

(1) الوسائل – الباب 15 – من أبواب التيمم – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب التيمم