جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص225
فمنها – مع إطلاق الاولى، سيما مع غلبة إطلاق الاعادة على ما في الوقت، والبدلية، وقاعدة الاجزاء، وإطلاق إجماع التحرير، بل كاد يكون صريحا فيه، بل هو صريح معقد ما عن الامالي من النسبة إلى دين الامامية، وإجماع التذكرة – يظهر وجه إطلاق المصنف عدم الاعادة في الوقت وخارجه، كما هو المعروف بين القائلين بالمواسعة، بل لعل القائلين بالمضايقة مطلقا أو مع الرجاء كذلك أيضا لكن بشرط فرض صحة التيمم إما بأن يكون متيمما سابقا، أو لنافلة وجوزنا الدخول به في الفريضة، أو كان مع ظن الضيق، أو غير ذلك، إلا أنهم لم ينقحوا القول فيه بينهم، وان كان يفهم ذلك من مطاوي كلماتهم، وان أطلقوا البطلان على المضايقة، لكن عللوه باستلزام الفرض وقوعه في السعة حينئذ، وقد عرفت إمكان التصوير عليه بما ذكرنا، وبعد التسليم فهو خارج عما نحن فيه، لعدم صحة التيمم حينئذ عندهم، لا أنه صحيح ومع ذلك يكلف بالاعادة لوجدان الماء.
فظهر اتفاق الفريقين حينئذ على عدم الاعادة لذلك مع الحكم بالصحة، فما عن ابني الجنيد وأبي عقيل من القول بها في هذا الحال كأنه خرق للاجماع المركب ان لم يكنالبسيط، خصوصا إن قلنا إن ذلك منهما على جهة الكشف، بمعنى جواز التيمم في السعة إلا أنه مراعى بعدم وجدان الماء في الوقت، كما هو ظاهر أو محتمل المحكي عن عطاء وطاووس والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة، حيث جوزوا التيمم في السعة، وأوجبوا الاعادة مع الوجدان في الوقت، كالقديمين منا، مع أنا لم نعرف لهما مستندا سوى إصالة التكليف بالمائية، وهو مع أنه لا يعارض ما تقدم ممنوع هنا، وصحيح ابن يقطين المتقدم (1) وموثق منصور بن حازم (2) عن الصادق (عليه السلام) ” في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء فقال: أما أنا فاني كنت أتوضأ وأعيد ” وهما
(1) و (2) الوسائل – الباب 14 – من أبواب التيمم – الحديث 8 – 10