پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص224

إلى دين الامامية، والمعتبرة المستفيضة منها ما في حسن زرارة أو صحيحه (1) عن أحدهما (عليهما السلام) ” فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل ” وصحيح يعقوب بن يقطين (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) بعد أن سأل عمن تيمم وصلى فأصاب الماء أيتوضأ ويعيد أم جازت صلاته ؟ قال: ” إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فان مضى الوقت فلا إعادة عليه ” ومنها إطلاق الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي (3) وصحيح ابن سنان (4) ” إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض ويصلي، فإذا وجد الماءفليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى ” كصحيح الحلبي (5) والعيص (6) ومحمد بن مسلم (7) عنه (عليه السلام) أيضا مع زيادة ترك الاستفصال فيها، بل في الاخير منها تعليل عدم الاعادة بأن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.

مضافا إلى فحوى ما دل على عدم الاعادة لواجد الماء في الوقت، كصحيح زرارة (8) قال: ” قلت لابي جعفر (عليه السلام): فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه ” وأبي بصير (9) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال: ليس عليه إعادة الصلاة ” كالموثق (10) عنه (عليه السلام) أيضا بل وآخرين (11) مع زيادة التعليل بأن رب الماء هو رب الصعيد.

(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التيمم – الحديث 3 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب 14 – من أبواب التيمم – الحديث 8 – 4 – 7 (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب التيمم – الحديث 1 – 16 – 15 (8) و (9) و (10) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التيمم – الحديث 9 – 11 – 14 (11) الوسائل – الباب 14 – من ابواب التيمم – الحديث 15 و (17) (

)

الجواهر