پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص223

وظاهر المقنعة والكافي والمهذب والاصباح.

وربما يشهد له مع ذلك أيضا ما في خبر أبي عبيدة (1) عن الصادق (ع) سأله عن الحائض التي قد طهرت ولم يكن عندها ما يكفيها للغسل، فقال: ” إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي ” إلى آخره.

لكن قد يناقش فيه على هذا التقدير أيضا أولا بأن المراد بضيق الوقت عند من اعتبره هو عدم زيادته عن الصلاة وشرائطها التي من جملتها التيمم وإزالة النجاسة، وإلا فلا دليل على وجوب تأخيره عن سائر شرائط الصلاة من الاستتار ونحوه، وثانيا بظهور إرادة العادي من الضيق الذي لا ينافيه نحو ذلك في بعض الاحوال، وإلا لم يجز التيمم في موضع يحتاج أن ينتقل عنه إلى مصلاه، بل ولا فعل الاذان والاقامة ونحوهما مما يقتضي السيرة بخلافه.

نعم قد يقال باشتراط تقدم خصوص الاستنجاء في صحته بناء على اشتراطه في الوضوء للبدلية، لكن قد عرفت ضعفه فيما سبق، كما عرفت عدم اعتبار المضايقة مطلقا في التيمم عندنا، فلا يتوجه البحث حينئذ فيما ذكره المصنف من أصله، ولعل عبارته هنا تشعر باختياره الضيق، وإن كان قد تردد فيما مضى.

(الطرف الرابع في أحكامه)

(وهي عشرة الاول من صلى بتيممه)

الصحيح

(لا يعيد)

ما صلاه خارج الوقتلو وجد الماء فيه للاصل وقاعدة الاجزاء، مع احتياج القضاء إلى أمر جديد وليس، والبدلية، سيما مع قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) (1): ” يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ” والاجماع المنقول في الخلاف والمعتبر والتحرير والتذكرة والمنتهى منا، بل ومن غيرنا عدا طاووس، وقد انقرض خلافه، كما عن الصدوق في الامالي نسبته

(1) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الحيض – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التيمم – الحديث 12