جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص222
وعن الشيخ في نهايته وظاهر مبسوطه انه يستحب مع النفض مسح إحداهما بالاخرى، ولعله للاستظهار في تنظيف اليد لفحوى الامر بالنفض والنفخ، وتحرزا من تشويه الخلقة، أو انه يريد النفض بمسح أحداهما بالاخرى وصفقهما، لكونه المتبادر، لا نفض كل منهما مستقلا، لكن عن المحقق في النكت اني لا أعرف الجمع بين الامرين، كما في المدارك لا نعلم مستنده، بل عن المنتهى انه لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالاخرى، خلافا لبعض الجمهور، إلا أن ظاهره إرادة مسح إحدى الراحتين مع مسح ظاهر الكف لا ما نحن فيه، كما لا يخفى على من لاحظه، ولم يذكر المصنف غير النفض وقصد الربى والعوالي من مستحبات التيمم، وزاد في الذكرى السواك للبدلية، والتسمية لها أيضا، ولعموم البدأة باسم الله أمام كل أمر ذي بال، بل عن الظاهرية وجوبهاوتفريج الاصابع عند الضرب مسندا له إلى نص الاصحاب، وأن لا يرفع عن العضو حتى يكمل مسحه، لما فيه من المبالغة في الموالاة، وأن لا يكرر المسح لما فيه من التشويه، ومن ثم لم يتسحب تجديده لصلاة واحدة ولا بأس به للتسامح وان كان في البعض نوع تأمل.
(و)
لا يعتبر في صحة التيمم طهارة غير أعضائه من تمام البدن حتى محل النجو للاصل وإطلاق الادلة من غير معارض، بل والبدلية، ف
(لو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه)
وان كان متمكنا من إزالتها
(كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة)
في غير محل الوضوء مثلا
(لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت)
عنه وعن الصلاة خاصة ان كان التيمم لما يعتبر إزالتها في صحته كالصلاة وقلنا باعتبار الضيق فيه مطلقا أو مع الرجاء وكان متحققا، فلو تيمم حينئذ قبل إزالتها مع سعة الوقت له فسد، لا لان زوالها في نفسه شرط في صحته، بل لوقوعه حينئذ قبل الضيق المعتبر في صحته، إذا المراد به عدم سعة الوقت لغيره والصلاة، فلا فرق حينئذ بين نجاسة البدن والثوب وغيرهما مما يشترط في الصلاة، قيل: ولذلك أوجب تقديم الاستنجاء ونحوه عليه في المبسوط والنهاية والمعتبر