پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص220

انما البحث في كيفية تيممه، فهل بتمعيك جبهته بالتراب، أو بضرب ذراعيه ثم المسح بهما مقدما على غيره من أعضائه، لقربها إلى محل الضرب، سيما مع بقاء المفصل وقلنا بأنه منه إصالة، أو مخيرا بينه وبين غيره منها، أو يجزئ كل من التمعيك أو الضرب السابق، أو يتعين عليه التولية ؟ وجوه واحتمالات قد ذكرت مفرقة في الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام، بل قد يظهر من الاول اختيار آخرها مع احتماله الاول، والاخيرين الاول، كاطلاق بعضهم إجزاءه مع العذر، مع احتمال أولهما الثاني، وثانيهما الاخير، كما أنه قد يظهر من إطلاق المصنف اختيار الوجه الثالث، لاطلاقه المسح، لكنه ظاهر في نفي الرابع من حيث تبادر المباشرة منه، ولا تعيين في النصوص لشئ منها حتى قاعدة الميسور، لكن لعل ما عدا الاخير أقرب إليها منه، والثاني أقرب من غيره، والاحتياط لا يترك.

(نعم لو قطع)

أحد الكفين أو

(بعضهما)

ضرب بالباقية أو الباقي منهماو

(مسح)

الجبهة و

(على ما بقي)

من اليدين بذلك، إلا أنه يأتي البحث السابق أيضا في كيفية مسح ظهر الكف الباقية على تقدير قطع تمام الثانية، بل في الروضة سقوط مسح اليد هنا، لكنه غريب، بل الظاهر جريان ما تقدم في الجبهة فيه، بل وفيما هو مثل الاقطع أيضا كمربوط اليدين، وان كان بعض الوجوه السابقة لا تجري فيه، إلا أنه يزيد باحتمال كونه فاقد الطهورين بخلاف الاقطع، فانك قد عرفت ضعف هذا الاحتمال فيه.

(و)

قد مر سابقا ما له نفع تام في المقام، كما قد مر عند البحث على الجبهة واليدين أنه

(يجب استيعاب مواضع المسح في التيمم)

منها بلا خلاف، بل في المنتهى وعن غيره الاجماع عليه ظاهرا، لانه المتبادر من النصوص (1) والفتاوى ومعاقد الاجماعات

(فلو أبقي منها شيئا)

عمدا أو نسيانا

(لم يصح)

لعدم صدق الامتثال إلا

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التيمم