جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص219
الصلاة بحال والاستصحاب، إذ لم يثبت اشتراط الاجتماع في هذا الحال، بل الثابت عدمه، وإلا لسقطت الطهارة مائية أو ترابية مدى العمر بذهاب بعض أجزاء الكف مثلا من إصبع أو بعضه بقرح أو جرح، والضرورة على خلافه.
فما عن المبسوط إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، ويستحب أن يمسح ما بقي مما ربما تخيل منه الخلاف لما ذكرنا حتى استدل له بقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه لا يريده قطعا، بل مراده كما صرح به في الخلاف سقوطفرض التيمم عن اليدين خاصة، كما يؤمي إليه ما نقل عنه من تعليل ذلك بأن ما أمر الله بمسحه قد عدم، فوجب أن يسقط فرضه، بل لعله يؤمي إليه ما ذكره من الاستحباب أيضا، لظهوره في أن له تيمما صحيحا، وانه يستحب له مسح ما بقي من الذراع، وحمله على إرادة الجبهة – فيكون المعنى أنه يستحب له مسح الجبهة وانه يصلي به حينئذ – بعيد بل ممتنع عند التأمل.
نعم يتجه عليه المطالبة بدليل ما ذكره من الاستحباب لو كان محل القطع فوق الزند، ولعله لما تقدم في الوضوء من الامران قطعت يده من المرفق بغسل ما بقي من عضده، إذ الذراع هنا كالعضد هناك، كما أنه يحتمل إرادته نفس مفصل الكف أي العظم المتصل بمبتدأ الكف الذي هو منتهى الذراع، ولعله الذي يسمى بالرسغ، وفيه أن المتجه حينئذ وجوبه بناء على كونه كالمرفق الاصلي، لدخول مبتدأ الغاية في المغيا وان لم نقل به فيها، ولما عرفت هناك من الوجوب الاصالي في المرفق عندنا لا المقدمي حتى يسقط ولو سلم كونه منه هنا، ولذا صرح جماعة بعدم وجوب مسحه، بل لم أعرف من صرح بوجوبه وان احتمل، لعدم الدليل، بخلافه هناك، مع حرمة القياس فلا دليل حينئذ على استحبابه، أللهم إلا أن يكتفى في ثبوته لمكان التسامح فيه بالاحتياط،لاحتمال وجوبه الاصالي، وفحوى خبر العضد (1) ونحو ذلك، فتأمل.
(1) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب الوضوء – الحديث 2