پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص218

(عليه السلام) (1): ” إذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأك عنها غسل واحد ” يراد به حقوق يوجب كل واحد منها غسلا لا وضوء وغسلا مثلا فبدل الغسل حينئذ إنما يقوم مقامه فيما أجزأ عنه من الاغسال.

ومن هنا يتجه

القول بالتداخل حينئذ في التيممات مع تعدد الاسباب

على حسب ما ذكرناه في الاغسال، بل قد يجزئ عن الوضوء حيث يجتمع الجنابة مع الحيض مثلا على حسب الغسل، كما انه يجزئ التيمم بدل الجنابة عن غيره لو كان معه وان لم ينوه إن قلنا به في الغسل، خلافا للمحكي عن ظاهر الشيخ، فاعتبر التعرض لتعيين الحدث هنا، وهو ضعيف، بخلاف العكس فلا يجزئ إلا مع النية بناء على المختار هناك من اعتباره في الغسل، وإلا فبناء على عدم الاعتبار فيه يتجه هنا أيضا ذلك.

لكنه احتمل في جامع المقاصد عدم الاجزاء وإن قلنا به في الغسل، قال: لان التيمم طهارة ضعيفة مع انتفاء النص على ذلك وعدم تصريح الاصحاب، فيتعين الوقوف مع اليقين، وهو ضعيف كاحتمال أصل عدم جواز التداخل في التيمم للاصل، وكون التيمم مبيحا لا رافعا، والشك في تناول البدلية لمثل ذلك، لوضوح منع الجميع بظهور تناول البدلية له، وعدم الفرق بين الاباحة والرفع هنا، ولذا ثبت التداخل في أغسال المستحاضة ونحوهامما هو مبيح لا رافع، فالاقوى حينئذ جريان التداخل في التيمم لكن على حسب ما تقدم في الغسل من اعتبار النية وغيرها مما يعرف من ملاحظة ذلك المقام، فلاحظ وتأمل، كل ذا للبدلية.

(و)

كيف كان ف‍

(ان قطعت كفاه)

بحيث لم يبق منهما من محل الفرض شئ

(سقط مسحهما)

قطعا وإجماعا

(واقتصر على)

مسح

(الجبهة)

ولا يسقط التيمم عنه بذلك بلا خلاف، بل لعله إجماعي ان لم يكن ضروريا، لقاعدة الميسور والبدلية وعدم سقوط

(1) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب الجنابة – الحديث 1