پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص216

وأحوط منه الاتيان بتيممين، أحدهما بالوحدة، والآخر بالتعدد مراعاة للمولاة، بل وكذا فيما هو بدل الجنابة أيضا.

كما أنه اتضح لك حينئذ سقوط ما في كتب جماعة من متأخري المتأخرين من الركون للقول بالمرة مطلقا، خصوصا ما في رياض الفاضل المعاصر، فانه لم يأل جهدا في تزييف القول بالتفصيل حتى ذكر فيه انه كتب رسالة مستقلة في ذلك، وليتنا عثرنا عليها فرأينا ما ذكر فيها، ونسأل الله أن يوفقنا لكتابة رسالة في مقابلتها تحتوي على ما طوينا ذكره هنا مما يفيد قوة التفصيل، وان كان فيما سمعته الكفاية إن شاء الله.

ثم انه لا فرق في كيفية التيمم بين أسباب الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها قولا واحدا، سواء قلنا بالمرة أو التكرار، للتساوي في المبدل عنه.

وللصحيح السابق، نعم قد يفرق بينها بوجوب تيمم واحد بدل الوضوء والغسل كالماء لحدث الجنابة بلا خلاف أجده فيه للبدلية، وظاهر الآيه، وصحيح زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) السابق في أدلة التفصيل وغيره، ولا يجب التعرض للاستباحة من الحدث الاصغر حينئذ كالغسل، لكن حكى في جامع المقاصد عن ظاهر الشيخ وجوبه، ولعله لضعف البدل، وهو ضعيف جدا كضعف ما حكاه عن ظاهره أيضا من إيجاب التعيينفي الاحداث الصغر لو اجتمعت، بخلاف غير الجنابة فتيممين، أحدهما للغسل، والآخر للوضوء بناء على إيجابه ذلك

وعدم الاجتزاء بالغسل

عنه، كما صرح به جماعة منهم الفاضل في جملة من كتبه، والمحقق الثاني في جامعه، والفاضل الاصبهاني في كشف لثامه، بل قد يشعر الاخير بعدم خلاف فيه لوجوب المبدلين، وعدم إغناء أحدهما عن الآخر، فالبدل أولى لضعفه.

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب التيمم – الحديث 4 (

)

الجواهر