پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص214

( صلى الله عليه وآله ) بيانا له، لظهور سياق الجميع بكون المراد كيفيته لا من حيث اتحاد الضرب وتعدده، بل بيان الممسوح ونحوه ردا على من قال من العامة أنه غير الجبهة أو غيرالكفين كما يشعر به ما في بعضها (1) ” مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ ” وفي آخرين ” (2) فمسح فوق الكف قليلا ” وفي آخر (3) ” ثم مسح بجبينيه وكفيه ” إلى غير ذلك مما يدل على كون الملحوظ للراوي الكف أو الجبين لا تعدد الضرب واتحاده، ويشعر به أيضا الاستدلال من الائمة (عليهم السلام) بآية السرقة تارة، وبافادة الباء التبعيض أخرى، وبالاستناد إلى قصة عمار معلمين ذلك شيعتهم وخواصهم.

ومن هنا يظهر لك وجه الاختلاف في نقل قصة عمار حتى فيما نقله زرارة منها عن الباقر (عليه السلام) وكأنه لاختلاف المقامات التي يحتاج التمسك بها فيه، فمرة للجبين مثلا، وأخرى للكفين، وهكذا.

ومما يؤيد ذلك كله أنه قد يقطع المتأمل أن هذه الاخبار ليس مما أريد بها ذكر بيان تمام التيمم، وكيف مع أنه ترك فيها أكثر واجباته من الابتداء بالاعلى والترتيب بين اليدين وغيرهما، فيعلم أن صدور ذلك من الرواة أو الائمة (عليهم السلام) فيما اتفق تعلق خصوص المقام ببيانه، كما هو واضح ونافع.

ومن ذلك كله يظهر أن المراد بقوله (عليه السلام): ” لم يعد ذلك ” التجاوز لا الاعادة، بل ولو سلم فظاهره بالنسبة للمسح كما ورد نظيره بالنسبة للغسل في الوضوء،إذ قد يتعلق أغراض ببيان ذلك.

وكذا ما ذكره الخصم من أخبار الوحدة فانها صريحة أو كالصريحة في إرادة المسح لا الضرب، ولو سلم فلا ظهور فيها في بدل الغسل، كما أنه يظهر لك إمكان القدح

(1) و (3) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التيمم – الحديث 5 – 6 (2) الوسائل – الباب 11 – من ابواب التيمم – الحديث 2 و 4