جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص211
كبعض المعتبرة (1) المسؤول فيها عن التيمم، فقال: ” تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك ” ومن التيممات البيانية (2) بعد السؤال عنه أيضا كذلك من الائمة (عليهم السلام) والنبي ( صلى الله عليه وآله ) لعمار بنقلهم عنه.
خصوصا ما في الصحيح (3) منها في وصف أبي جعفر (عليه السلام) تيمم النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعمار، قال: ” فقال له: أفلا صنعت كذا، ثم أهوى بيديه الارض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه، أحداهما بالاخرى، ثم لم يعد ذلك ” فان في التتممة إشعارا بكون الملحوظ بيانه اتحاد الضرب وتعدده، سيما مع ظهور كونها من الامام (عليه السلام)، لان نقله ذلك للراوي في مقام البيان ظاهر في إرادة بيان عدم الالزام بذلك ردا على من قال بالتكرير من اكثر العامة.
وما في الموثق منها (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضا عن التيمم ” فضرب بيده الارض، ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبهته وكفيه مرة واحدة ” كخبر آخر أيضا (5) إذ حمل المرة فيه على المسح دون الضرب بعيد، لعدم كونه محل توهم أو مناقشة من عامة أو خاصة، فنقله خصوصا من مثل زرارة خال عن الفائدة، بخلاف حمله على ذلك، لما فيه من نزاع كثير من العامة به وقولهم بالتعدد، ومنه احتاج الرواة سؤال أئمتهم(عليهم السلام) عنه، إلى غير ذلك مما دل عليها كالمروي مرسلا (6) في فقه الرضا (عليه السلام) ونحوه.
وبين ما دل على المرتين كصحيح الكندي (7) عن الرضا (عليه السلام) ” التيمم ضربة للوجه، وضربة للكفين ” وليث المرادي (8) عن الصادق (عليه السلام) في التيمم
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 11 من أبواب التيمم – الحديث 7 – 0 – 8 (4) و (5) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب التيمم – الحديث 3 – 6 (6) المستدرك – الباب 9 – من أبواب التيمم – الحديث 1 (7) و (8) الوسائل – الباب 12 – من ابواب التيمم – الحديث 3 –