پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص210

على المغسول من الوضوء دون الممسوح، فلا يصلح دليلا للتفصيل حينئذ، ولعل بعض النسخ بدون الواو على ما قيل، بل فيما حضرني من نسخة الوافي ذلك إلا أن الذي وقفت عليه من نسخة التهذيب والاستبصار والوسائل بالواو.

وكيف كان فحجة المشهور – بعد قاعدة الشغل فيما هو بدل الغسل، وظواهر الاجماعات السابقة المؤيدة بتلك الشهرة العظيمة المستقيمة المستمرة في برهة الزمان الطويل، مع غلبة اختلاف أقوال أهله في الكتاب الواحد فضلا عن الكتب المتعددة خصوصا العلامه، ولذا قد يظن معها انقراض الخلاف، كما انه يستبعد معها خفاء مثل هذا الحكم عليهم مع كثرة الاحتياج إلى التيمم، سيما مع قرب العهد من مثل الصدوق ( رحمه الله )ونحوه حتى نسبه إلى دين الامامية، ووقوعه في مثل النهاية وغيرها كما قيل مما هي متون أخبار، وفتوى من لا يعمل إلا بالقطعيات به كابن إدريس وغيره حتى قال في السرائر انه الاظهر في الروايات والعمل، وبه أفتى ونسب القول بالمرة إلى الرواية، وشدة بعده عن مذهب العامة المأمور بخلافها، لان الرشد فيه، إذ لم يحك عن أحد منهم القول به دون غيره من الضربة في الجميع، ففي التذكرة أنه قال به الاوزاعي وأحمد وإسحاق وداود بن جرير الطبري والشافعي في القديم، وفي المنتهى انه نقله الجمهور عن علي (ع) وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي ومكحول والاوزاعي ومالك وإسحاق وأحمد وفي البحار عن الطيبي في شرح المشكاة أنه مذهب علي (عليه السلام) وابن عباس وعمار وجمع من التابعين، ودون الضربتين في الجميع فعن كثير من فقهائهم بل أكثرهم، وأما القول بالتفصيل فلم نعرف أحدا قال به منهم، ولعل ذلك هو السر في عدم صراحة الاخبار وكثرتها به، إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة – انه وجه الجمع بين ما دل على المرة من الاصل في وجه، وإطلاق الآية (1).

(1) سورة المائدة – الآية 9