جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص209
على الارض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه أطراف الاصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الارض، ثم صنعبشماله كما صنع بيمينه ” الحديث.
لكنه قد يقال: إنه لا صراحة فيه كالصحيح أيضا بالتثليث، بل هما ضربتان، وان فرق في آلتهما بالنسبة لليدين، ولذا نسب إليه القول بالمرتين في جملة من الكتب، ويؤيده غلبة اتحاد كلامه مع فقه الرضا (عليه السلام)، والموجود فيه المرتان، ولعله يجيز هذا التفريق كالشيخ في الاستبصار، حيث حمل الصحيح على ذلك، وقال: إنه لا ينافي القول بالضربتين، وكذا الحر في وسائله، وهو لا يخلو من قوة في خصوص ضربة اليدين ما لم تفت الموالاة، وان كان المنساق من الادلة الضرب بهما دفعة، وفي المعتبر بعد ذكره الصحيح أيضا ” انا لا نمنعه جوازا ” انتهى.
وليس ذا محل البحث فيه.
نعم قد يقال: إنه ليس من ذوي الضربتين مطلقا وان نسب إليه ذلك، لما تقدم عن الامالي من نسبة المشهور إلى الامامية، مع ان والده عنده بتلك المكانة، ولظهور تعبيره بمضمون الصحيح السابق في كونه مستنده، وذيله قد استدل به الشيخ في تهذيبه واستبصاره على القول بالتفصيل، كما عن غيره أيضا ذلك، وكأنه لما فيه بعد ما تقدم بلا فصل ” ثم ” قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، وألقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين، فلا يؤمم بالصعيد، ولا ينافيهاشتماله على مسح الذراعين، فقد يكون والد الصدوق ( رحمه الله ) نظر إلى ما نظر إليه الشيخ في هذا الصحيح، فيكون من المفصلين أيضا.
لكن لا يخفى عدم وضوح المراد بما بعد لفظ الغسل بناء على ما فهم الشيخ من الصحيح إلا بتكلف سمج، إلا أنه لعله لا يقدح في الاستدلال بما قبله، ولولا اعتراض الواو بل والاشارة لامكن بل لتعين أن يكون بفتح الغين من الغسل على معنى أن التيمم