پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص208

قال: هو أحوط وأولى، وما نسب إلى المعتبر والذكرى من الاجتزاء بالمرة فهو وهم قطعا كما لا يخفى على من لاحظهما، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كالمجلسي في بحاره، والسيد في مداركه، والمحدث البحراني في حدائقه، والفاضل المعاصر في رياضه، فاجتزوا بالمرة في الجميع، وأعرضوا عما عليه المتأخرون، بل لعله بين القدماء كان كذلك أيضا، كما نسبه في حاشية المدارك إلى أغلبهم، ويشعر به ما سمعته عن الامالي وغيره، ومنه مع تصريحه به في الفقيه الذي قد ذكر في أوله أنه لا يفتي فيه إلا بما يعلمه حجة بينه وبين ربه يقوى عدم إرادته غيره من ظاهر الهداية والمقنع، سيما مع غلبه تعبيره بهما بمتون الاخبار فلاحظ، كشيخه الكليني وان اقتصر في ذكر صفة التيمم على غير المشتمل على المرتين، إذ لعله كان من الواضحات عنده، وابن زهرة وان كان في أولكلامه الاجتزاء بالمرة لكنه قال بعد ذلك: ” قد روى أصحابنا أن الجنب يضرب ضربتين، أحداهما للوجه، والاخرى لليدين، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ” انتهى.

ولعله يوجبه هنا، كما ان المرتضى في الجمل قال بعد ذكر ما ظاهره الاجتزاء بالمرة: ” وقد روي أن تيممه ان كان من جنابة أو ما أشبهها ثنى ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين ” ولعل عمله عليها، على انه نقل عنه في المصباح موافقة المشهور، كالمفيد في مقنعته كذلك، ولم يحضرني الغرية وشرح الرسالة ككلام القديمين والقاضي، وليس النقل كالعيان، مع أني لم أعرف من حكاه عن الاخير إلا سيد الرياض، كما انه لم يحضرني الاركان، ولا كلام والد الصدوق المنسوب اليهما القول بالمرتين، مع أن المحكي من عبارة الاخير وجوب الثلاث، كما حكاه في المعتبر عن قوم منا لنا، لتعبيره بمضمون صحيح ابن مسلم (1) عن الصادق (عليه السلام) عن التيمم ” فضرب بكفيه

(1) الوسائل – الباب 12 – من ابواب التيمم – الحديث 5 (

)

الجواهر –