جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص207
بحيث يطمئن إليه الفقيه، إذ لا دليل خاص فيها، والاصول وقاعدة انتفاء المركب كقاعدة الميسور وغيرها متصادمة، مع عدم التنقيح والتحرير لشئ منها هنا، والله ورسوله وحججه (صلوات الله عليهم) أعلم.
كما أنه يظهر لك مما تقدم في الوضوء من حكم اليد الزائدة والاصلية واللحم المتدلي من غير محل الفرض والنابت فيه وغير ذلك، وكذا حكم الشعر، وان الاقوى عدم وجوب استبطانه هنا، حتى لو كان التيمم بدل الغسل، وحتى لو كان فيما لا ينبت فيه غالبا كالجبهة، بل يمكن القول بعدم وجوب استبطان شعر الاغم، وهو من كان قصاص شعره على بعض الجبهة أيضا، للعسر والحرج وغيرهما، فتأمل جيدا.
(ويجزئ في)
ما هو بدل
(الوضوء)
من التيمم
(ضربة واحدة)
بباطن كفيه على حسب ما تقدم
(لجبهته وظاهر كفيه، ولابد فيما هو بدل من الغسل)
عن جنابة أو حيض ونحوهما
(من ضربتين)
واحدة للجبهة، وأخرى لظاهر الكفين
( وقيل )
كما عن ظاهر المفيد في الاركان وعلي بن بابويه بل عن المنتقى أنه مذهب جماعة من القدماء
(في الكل ضربتان، وقيل)
كما في ظاهر الهداية والغنية وصريح جمل المرتضى كما عن شرح الرسالة له وغرية المفيد والقديمين والمعتبر والذكرى وظاهر المقنع والكليني في الكافي والقاضي في الكل
(ضربة واحدة، والتفصيل)
أفضل، والاول أشهر و
(أظهر)
بل هو المشهور نقلا وتحصيلا بين المتقدمين والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل لعل ظاهر التهذيب كالمحكي عن التبيان ومجمع البيان دعواه، كما عنالامالي نسبته إلى دين الامامية الذي يجب الاقرار، به، وفي الذكرى إلى عمل الاصحاب، وعن كشف الالتباس وشرح الجعفرية إلى المتأخرين.
قلت: وهو كذلك، بل لم يعرف مفت بغيره منهم في سائر كتبهم إلى زمن الاردبيلي والكاشاني الذين هما أول من فتحا باب المناقشة للاصحاب، مع أن أولهما