پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص206

ولو تجدد العذر بعد مسح الوجه ولم يفتقر مسح اليدين إلى ضربة أخرى فالاحوط بل المتعين الاستئناف، لظهور الادلة في المسح بما يضرب به.

ولو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب الظهر مرة أخرى، ولو تعذر الظهر احتمل صيرورته كالاقطع، والتولية، وكونه فاقد الطهورين، والجميع للاحتياط، ولم أعرف من احتمل هنا جواز الضرب له بغير الظهر من الذراع كما احتمل في ماسح الوضوء، وقد مر هناك ماله نفع هنا، كما أنه قد مر في حكم الجبائر وما في حكمها منه ما يغني عن التعرض لها، على أنه لم أعرف خلافا فيه هنا أيضا، بل قد ذكرنا هناك ان مطلق الحاجب وان لم يكن من الجبائر وما في حكمها ينتقل إليه حكم المحجوب مع تعذر إزالته أو تعسره، ولكن الاحتياط لا يترك، كما أنه قد مر في الجبهة من البحث في الابتداء من الاعلى ما يظهر منه الحكم في الابتداء من الزند هنا، لاتحادهما في أكثر ما ذكر هناك، ومن هنا لم يفرق أحد بينهما إلا من ندر من بعض متأخريالمتأخرين كأصل الخلاف فيه أيضا.

وكذا مر في الضرب باليدين من البحث عن حكم النجاسة ما يكتفى به هنا، وذكرنا أن المختار عندنا جواز المسح عليها مطلقا مع تعذر الازالة، سواء كانت حاجبة أولا، ومتعدية أولا ما لم تستلزم نجاسة التراب، بل ومعها في احتمال، وفي آخر التولية أو السقوط في خصوص ذلك العضو، أو يكون فاقد الطهورين، أو غير ذلك وان كان تفصيل البحث في هذه الفروع مما يحتاج إلى تطويل وإطناب، خصوصا بالنسبة للنجاسة باعتبار عروضها للماسح فقط مع الاستيعاب وعدمه، والتعدي وعدمه، والحجب وعدمه، أو للممسوح فقط كذلك، أو للجميع، وبالنسبة إلى صور التعذر أيضا كذلك، لكن التأمل في مطاوي كلماتنا في الضرب وفي الجبائر وفي ماسح الوضوء وغيرها يظهر منه حكم كثير من ذلك، إلا أن الاحتياط لابد منه، لعدم وضوح استنباطها