پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص205

حينئذ بمعنى على ظهرها، فيكون شاهدا حينئذ على ما ذكره المصنف وغيره من أن محل المسح ظهر الكفين لا المجموع، بل في المدارك والحدائق أن ظاهرهم الاجماع عليه، وفي الانتصار نسبته إلى الامامية، كما عن كشف الرموز إلى عمل الاصحاب، بل هو بعض معقد المحكى عن الامالي من النسبة إلى من مضى من مشائخنا.

ويدل عليه مع ذلك ما في صحيح زرارة (1) المروي في مستطرفات السرائر” ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الاخرى ” كحسن الكاهلى (2) ولا ينافيها إطلاق الكف في غيرها، لوجوب تنزيلها عليه بعد ما عرفت، سيما وفي بعضها (3) ” على كفيه “.

نعم يجب الاستيعاب كالجبهة من غير خلاف يعرف فيها، بل في المنتهى نسبته إلى علمائنا، لتبادره من النصوص والفتاوى وإن كان ربما يتأمل في ترك بعض ما لا يخرجه عن مسمى مسحه عرفا، سيما بعد ظهور التيممات البيانية في عدم التدقيق بذلك، والاجتزاء بالمسح مرة واحدة، ولعله لذا اكتفى في مجمع البرهان بمسح ظهر الكف مرة واحدة مع عدم التهاون والتقصير في الاستيعاب وان لم يستوعب جميع الظهر بحيث انتفى ما بين الاصابع، سيما ما بين السبابة والابهام وبعض الخلل، لكنه لا يخلو من تأمل ان أراد غير ما ذكرنا، بل وان أراده أيضا، لما عرفت من الاجماع ظاهرا، بل لعله محصل على

وجوب الاستيعاب،

على أن ذلك الصدق من المسامحات العرفية في نفس الاطلاق، نعم لا يجب استيعاب مسح الممسوح بتمام الماسح كما تقدم في الجبهة، وبه صرح جماعة، لصدق الامتثال، خلافا للمحكي عن مجمع البرهان، وربما توهمه بعض العبارات، ولعله لدعوى التبادر من المسح بالكف، وفيه منع واضح.

نعم يجب المسح بالباطن كالضرب ومسح الجبهة بلا خلاف يعرف فيه للتبادر،كما أنه مع التعذر فبالظهر، وقد مر البحث فيه في الضرب.

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 11 – من أبواب التيمم – الحديث 9 – 1 – 6