پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص204

معروف عند ناقله على الظاهر وانه غير الامام، ولذا لم يكترث به.

مع أنه قد يشهد له مرسل حماد بن عيسى (1) ” ان الصادق (عليه السلام) سئل عن التيمم فتلا هذه الآية ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (2) وقال: ” فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ” (3) قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: ” وما كان ربك نسيا ” (4) ” مع إمكان حمل روايات الكف عليه.

لكنه مع قصوره عن معارضته ما تقدم بالارسال وغيره انما يتم لو كان ” حيث ” مضافا إلى لفظ ” موضع القطع ” والفصيح إضافته إلى الجملة، والمعنى من حيث الكف موضع القطع، فكأنه (عليه السلام) استدل على أن المسح على الكفين بأن اليد مع الاطلاق يتبادر منها الكف، وإذا أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي السرقة والوضوء، مع احتماله أيضا الالزام للعامة، وتعليم الاستدلال عليهم، فيراد حينئذ موضع القطع عندهم، أو غير ذلك، فلا يعارض ما سمعت.

كما أنه لا يعارضه السؤال عن كيفية التيمم في الصحيحين عن الصادق (عليه السلام) بعد أن حكى قصة عمار وقبله ” فمسح وجه ويديه فوق الكف قليلا ” وان ظهر منالفقيه الفتوى بهما في بدل الجنابة خاصة، ولعله لاشتمالهما على قصة عمار، بل مطلقا عن المقنع لاطلاق السؤال فيهما عن كيفية التيمم، لوضوح قصورهما أيضا عن معارضة ما تقدم، واحتمالهما ككلام الصدوق المسح فوقها من باب المقدمة، فلا خلاف منه حينئذ، وان السائل رآه يمسح فوقها وإن لم يكن مسح إلا عليها، وان يكون ” قليلا ” صفة مصدر محذوف، أي مسحا قليلا أي غير مبالغ في إيصال الغبار إلى جميعها، وفوق الكف

(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب التيمم – الحديث 2 (2) و (3) سورة المائدة – الآية 42 – 8 (4) سورة مريم – الآية 65