پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص203

عملا بما ورد (1) منهم (عليهم السلام) من العرض على كتاب الله والتمسك بما وافقه، وعلى مذهب العامة والاخذ بما خالفه، واحتمال المرفق في الصحيح الزند، واشتماله على تثليث الضربات، والطعن في سند الاول والثاني بالاضمار وغيره، واحتمالهما إرادة بيان الحكم لا الفعل كما عن الشيخ أي كأنه غسل ذراعيه في الوضوء.

فلا وجه بعد ذلك وما تقدم للجمع بينها وبين ما دل على الاول بالتخيير وإن أمكن أن لا يكون مما بين الاقل والاكثر، بل لعله خرق الاجماع المركب والبسيط، وما في المعتبر ” أن الحق عندي أن مسح ظاهر الكفين لازم، ولو مسح الذراعين جاز،عملا بالاخبار كلها لانه أخذ بالمتيقن ” لا يريده، بل مراده الاحتياط كما يشعر به تعليله، وهو غير التخيير، ولا بأس به في حقه، لعدم قطعه، أو الاستحباب كما عن المنتهى والمدارك احتماله، بل عن كشف الرموز الحكم به حاكيا له عن الحسن بن عيسى، وإن كان لا يقدح فيه ظهور الخبر في التقية، للتسامح الذي قد يكتفى من جهته بالاحتمال على بعض الوجوه، وعليه بني استحباب الوضوء من بعض أسباب العامة، لكن إعراض الاصحاب عن ذلك هنا يمنع الحكم به.

وما في الحدائق – ان أصحابنا جمعوا بين هذه الاخبار بالتخيير أو الاستحباب، ثم أخذ بذكر التعجب منهم وما لا يليق به منه إليهم من غير مقتض – لم أتحققه من أحد منهم، ولو ثبت ما حكاه لكان الحري بالاتباع، إذ بفتاواهم تعرف أسرار الاخبار، وينكشف عنها الغبار، كما أني لم أتحقق ما حكاه في السرائر عن قوم من أصحابنا أن المسح على الكفين من أصول الاصابع إلى أطرافها، ونسبه في كشف اللثام إلى القيل، وهو محجوج بجميع ما تقدم من الاخبار ومحكي الاجماع، بل لعله كسابقه لا يقدح في المحصل منه، وان جهل نسبه عندنا، لكنه مع عدم اعتبار ذلك في الاجماع عندنا

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب صفات القاضى وما يقضى به من كتاب القضاء