پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص202

(و)

(ثالثها) مسح كل من اليدين في الجملة ضرورة من المذهب ان لم يكن من الدين، والكفين ومن الزندين إلى رؤوس الاصابع على المعروف بين الاصحاب،بل في ظاهر الانتصار أو صريحه كصريح الغنية وعن الناصريات الاجماع عليه، كما في المحكي عن الامالي بعد نسبته للرواية (1) انه مضى عليه مشائخنا، بل عنه أيضا انه من دين الامامية للتيمم البياني قولا وفعلا في المعتبرة المستفيضة جدا إن لم تكن متواترة، بل في صحيح زرارة (2) منها عن الباقر (عليه السلام) ” ثم مسح وجه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ ” وهو نص في خلاف ما حكاه المصنف وغيره منسوبا إلى علي بن بابويه من وجوب مسح

(الذراعين)

أيضا حتى قال من جهته:

(والاول أظهر)

وكان اللائق به القطع بفساده لما عرفت، وللباء في الآية الشريفة المفسرة بالصحيح (3) السابق، ولعدم قدح خلافه بعد معروفية نسبه في تحصيل الاجماع هنا، سيما مع عدم تحققه أيضا بقرينة ما سمعته من ولده في الامالي هنا وفي الوجه، ونصه في الهداية والفقيه وعن المقنع بخلافه من غير تردد، مع عظم منزلة والده خصوصا عنده.

كما أن اللائق القطع برد ما يشهد له، أو حمله على التقية، مما في خبر ليث المرادي (4) عن الصادق (عليه السلام) في التيمم ” وتمسح بهما وجهك وذراعيك ” ومضمر سماعة (5) في الموثق ” فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين ” جواب سؤاله عن كيفية التيمم، وصحيح ابن مسلم (6) عن الصادق (عليه السلام) عن التيمم ” ثمضرب بشماله الارض، فمسح بها مرفقه إلى أطراف الاصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الارض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ” الحديث.

(1) المستدرك – الباب 9 – من ابواب التيمم – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التيمم – الحديث 5 (3) و (5) الوسائل – الباب 13 – من ابواب التيمم – الحديث 1 – 3 (4) و (6) الوسائل – الباب 12 – من ابواب التيمم – الحديث 2 – 5