جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص201
على حسب الغسل في الوضوء، بل في الكفاية والحدائق أنه المشهور، وشرح المفاتيح نسبته إلى ظاهر الاصحاب، كالمنتهى إلى ظاهر عبارة المشائخ، وهو كذلك، بل لعله ظاهر المحكي عن الامالي منسوبا إلى دين الامامية وان احتمل فيها كالمتن وبعض العبارات أو جميعها التحديد للممسوح للمنزلة والبدلية المشعرة بالمساواة في الكيفية، سيما بعد قوله (عليه السلام) (1): ” التيمم نصف الوضوء ” وللمنساق إلى الذهن من التيممات البيانية للسائل عن الكيفية، بل لا يخطر بالبال غيره قبل التنبيه، سيما مع ملاحظة كيفية الوضوء، فلا يقدح عدم النصوصية في شئ منها على الابتداء بالاعلى حتى يتأسى به، على أنه لو وقع في البيان لذلك السائل ابتداء بغير الاعلى لنقله، لظهور سؤاله بارادة الاقتداء بخصوص ما وقع من ذلك الفعل المشخص، وانه لم يكتف باطلاق المسح الواقع في الكتاب والسنة، ولا أنكر عليهم في السؤال له، فيعلم منه عدم كفايته أو يشك،وللاحتياط اللازم المراعاة هنا سيما بعد ما عرفت من فتوى الاصحاب نصا وظاهرا، والرضوي (2) ” تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الانف ” وان احتمل التحديد للممسوح أيضا، فما عن مجمع البرهان من القول بعدم الوجوب كما عساه يظهر من المدارك للاطلاق لا يخلو من نظر.
ثم انه مر في الوضوء في كيفية الابتداء بالاعلى ما يغني عن الاعادة، لظهور اتحادهما في ذلك بناء على القول به، كاتحادهما أيضا في حكم الجبيرة بلا خلاف أعرفه فيه، كما أنه قد مر في الضرب باليدين، ويأتي في المسح عليهما ما يغني تأمله عن كثير مما ذكر هنا، كالمسح بالكفين في حالتي الاختيار والاضطرار، وكالنجاسة على الجبهة أو على الماسح متعدية أو لا، ونحو ذلك، فلاحظ وتأمل جيدا.
(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب التيمم – الحديث 1 (2) المستدرك – الباب – 9 – من ابواب التيمم – الحديث 1