پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص200

” روي أنه يمسح على جبينه وحاجبيه ” فلعل ذلك منه شهادة على كون فقه الرضا من كتب الصدوق، وعلى كل حال فثبوت وجوب ما زاد من الحاجبين على المقدمة بذلك ونحوه نظر بل منع للاصل، وعدم ذكره في شئ من أخبار التيمم البياني وغير ذلك،وان كان أحوط، خصوصا مع ملاحظة ما عساه يظهر من المنتهى من كون مسحهما من المسلمات، حيث قال بعد أن فرغ من البحث عن مسح الوجه: ” فروع، ثالثها لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين، بل ظاهره كالماء لما بيناه ” وما في شرح المفاتيح بعد أن حكى عن الامالي أنه قال: مضى على مسح الجبين وظهر الكفين مشائخنا قال: وأظنه قال: والحاجبين، لكنه سقط من نسختي، إلا أنه قد يريد الاول ما كان منه من باب المقدمة، أو ما يلي طرف الانف، ولم يثبت ما ظنه الثاني، بل ولو ثبت لكان متبينا خلافه بالنسبة إلى ذلك.

والمراد بطرف الانف

في كلام الاصحاب الاعلى، وهو ما يلي الجبهة كما صرح به بنو حمزة وإدريس وسعيد والعلامة والشهيدان وغيرهم، لا الاسفل، بل في السرائر وغيرها الازراء على من ظن ذلك من المتفقهة، وهو كذلك، لعدم اندراجه في شئ مما في الاخبار من الجبهة والجبين بعد تنزيل أخبار الوجه عليهما كما عرفت، لكن في المحكي عن الامالي في معقد المنسوب إلى دين الامامية ” يمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الانف الاعلى، وإلى الاسفل أولى ” إلى آخره وكذا الجعفرية، وعن حاشية الارشاد ولم نقف على ما يشهد له، كالمحكي عن بعض في المنتهى أنه المارن إلاإطلاق لفظ الطرف في معقد إجماع السيدين وكلام بعضهم، وأنه يسجد عليه كالجبهة للارغام، لكن يظهر من الجامع هنا أن الذي يرغم به في السجود الطرف الاعلى.

ثم إنه قد يظهر من المتن كما صرح به جماعة

وجوب الابتداء في المسح من الاعلى

الجواهر – 2