جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص199
بالجبهة عن المستند، أو يكون نادرا، وباطلاقه على الجبهة في باب السجود في حسنة عبد الله بن المغيرة (1) وموثقة عمار (2) ” لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه ” كاطلاق لفظ الوجه عليها فيه أيضا في صحيح أبي بصير (3) ” اني أحب أن أضع وجهي موضع قدمي ” وحسين بن حماد (4) ” جر وجهك على الارض من غير أن ترفعه ” الحديث.
وبالرضوي (5) ” وتمسح بها وجهك موضع السجود ” إلى آخره.
إذ الذي ألجأهما إلى ذلك – مع أنه لا يتأتى فيما اشتمل على التثنية منها، ولا يجامع ما دل على المسح بالكفين، وفيه ترجيح المتحد على المتعدد، بل الاضعف من وجوه على الاقوى، بل لعله لا تعارض بينها مع ما في الرضوي (6) أيضا ” اني أروي إذا أردت التيمم اضرب – إلى أن قال – تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك ” وما يرسله حجة عندنا مع الانجبار دون ما يذكره، إلى غير ذلك – ظنهما اتفاق الاصحاب على الجبهة في الوجوب دون الجبينين، وهما المكتنفان بها من جانبيها مرتفعا عن الحاجبين، وقد عرفت ما فيه، وكأن الذى غرهما في ذلك التعبير بالجبهة من أكثر المتأخرين، معجعل جماعة منهم كالمحقق الثاني وغيره القول بالحاق الجبينين مخالفا له وان اختاروه، لكنك قد سمعت التحقيق.
نعم لم نعثر على ما يدل على ما ذكره في الفقيه من الحاجبين وان نفى البأس عنه في الذكرى، بل اختاره في جامع المقاصد ناقلا عن الصدوق أن به رواية مع أنا لم نجد ذلك منه في الفقيه والهداية ولا حكي عن المقنع أو الامالي، نعم في ذيل الرضوي (7)
(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب السجود – الحديث 7 – 4 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب السجود – الحديث 2 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب 8 – من ابواب السجود – الحديث 2 من كتاب الصلاة (5) و (6) المستدرك – الباب 9 – من ابواب التيمم – الحديث 1 (7) المستدرك – الباب 11 – من أبواب التيمم – الحديث 1