پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص197

والتهذيب في روايته عنه أيضا ” جبينه ” نعم في أكثرها التعبير بالوجه، وفي حسن ابن أبي المقدام (1) عن الصادق (عليه السلام) ” ثم مسح جبينه ” كصحيح زرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) المرويين في الفقيه ومستطرفات السرائر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في تعليم عمار، لكن بتثنية الجبين في الثانية، كاحدى نسختي الفقيه في الاولى لكنك قد عرفت القطع بارادة البعض من أخبار الوجه، فوجب أن يكون هنا إما الجبهة للموثق الاول، أو الجبين للحسن والصحيحين، بل والموثق الاول على ما عن الكافي أيضا، وإحدى روايتي الشيخ عنه أو هما معا للجميع، إلا أن الاجماع محصله ومنقوله على وجوب مسح الجبهة ينفي احتمال الثاني، أي الاقتصار على الجبين، وإن كان ربما يظهر من اقتصار الهداية عليه بل والفقيه لكن مع زيادة الحاجبين، ولعله لا يريده فيهما كالاخبار المشتملة على الجبين، ولذا لم يحك عنه خلافا في ذلك.

فانحصر الجمع بين الاخبار حينئذ في الاحتمالين، وأقواهما الثاني، لعدم التعارض بينها، وتعدد ما دل على الجبين، وقوة دلالته خصوصا ما اشتمل منها على التثنية، واحتمال كون المراد بالجبهة ما يشملها، بل لعله حقيقة عرفية خصوصا هنا، وعدم المخرج هنا عن احتمال إصالة المساواة للوضوء مع قربه لوجه الوضوء، ولما دل على المسحبالكفين من الاخبار وغيرها، خصوصا مع اعتبار الدفعة كما صرح به بعضهم، ضرورة عدم سعة الجبهة المجردة عن الجبينين لذلك، وتوقيفية العبادة، وغير ذلك، فيجب حينئذ مسح الجبهة والجبينين وفاقا للهداية والفقيه وجامع المقاصد ومجمع البرهان والمدارك وشرح المفاتيح للاستاذ ومنظومة الطباطبائي والمحكي عن المقنع والكاتب وظاهر العماني وصريح فوائد الشرائع وحاشية الارشاد وشرح الجعفرية وحاشية الميسي والمسالك ورسالة صاحب المعالم، وفي الروضة أن فيه قوة، والروض لا بأس به، ومجمع البرهان

(هامش (1) و (2) الوسائل – الباب 11 – من أبواب التيمم الحديث 6 – 9 (