جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص196
(استيعاب مسح الوجه)
لمعلومية نسبه، وسبقه الاجماع ولحقه، على أن الظاهر عدم خلافه وان أطلق لفظ الوجه ككثير من أخبار التيمم البياني قولا وفعلا تبلغ عشرة، وفيها الصحيح وغيره، كما هي عادة القدماء في الفتوى بمتن الخبر، خصوصا هو في رسالته، وبها استند له، لكن معروفية الوجه في باب التيمم ببعضه، بل وفي غيره كباب السجود أيضا، وملاحظة غيرها من الاخبار المشتملة على الجبهة والجبين، سيما مع اتحاد بعضها معها في الراوي والمروي عنه، وقصة البيان لعمار ونصوصيتها، وإطلاق الاولى، وما سمعت سابقا يدل على التبعيض، وغير ذلك من القرائن الكثيرة مما يورث الفقيه قطعا بارادة البعض من الوجه في عبارة الرسالة والاخبار سيما مع عدم نقل ولده عنهذلك، بل نص في الفقيه والهداية وعن المقنع على البعضية، مضافا إلى ما سمعته عنه في الامالى ووالده رئيس الامامية، خصوصا في معتقده كما يعرف ذلك من تتبع فقيهه.
فما في المعتبر – أن الجواب الحق العمل بالخبرين، فيكون مخيرا بين مسح الوجه أو بعضه، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة، وقد أومأ إليه ابن أبي عقيل – ضعيف جدا إن أراد وجوب كل من الفردين على التخيير، وأنه ليس من التخيير بين الاقل والاكثر، لاختلاف الهيئة وعدم لزوم سبق مسح تمام الجبهة على غيرها من الوجه، كالجمع بحمل الزائد على الندب وان تسومح فيه، فتأمل.
إنما البحث في تعيين ذلك البعض، فمنه الجبهة من القصاص أي الطرف الاعلى من الانف إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا، كدعوى الحسن تواتر الاخبار بأنه ( صلى الله عليه وآله ) حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه، وإن كنا لم نعثر إلا على موثق زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” سأله عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح جبهته ” مع أن المنقول عن الكافي مع أضبطيته بل
(1) الوسائل – الباب 11 – من ابواب التيمم – الحديث 3