جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص195
ظاهران في إرادة الجنسية، أو في بيان مطلق الكيفية، سيما مع ملاحظة غيرهما مما اشتمل على هذه القضية، والمساواة ممنوعة، لمنع ما يقتضيها، خصوصا لو كان القياس مع وجودما يقتضي العدم.
لكن
وجهان، إلا أن المنساق إلى الذهن من النص والفتوى خصوصا ممن عبر بالمعية الاول، فذاك مع ضميمة الاحتياط اللازم المراعاة قد يعينه، ولا إشكال في وجوب استيعاب الممسوح نصا وفتوى.
نعم هل يجب استيعاب الممسوح بكل منهما كما عساه يظهر من بعض العبارات كالمدارك وغيرها، وإن لم تكن مساقة له، أو يكفي استيعابه بهما ولو موزعا كما صرح به في الحدائق وجامع المقاصد والروض ؟ الاحوط الاول، والاقوى الثاني لصدق الامتثال، ولقول الصادق (عليه السلام) (1) في قصة عمار: ” ثم مسح جبينه بأصابعه “.
والمراد بالوجه هنا بعضه في الوضوء، لدخول الباء في متعلق المسح في الآية، وهو متعد، مع نص أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (2) السابق على إرادة التبعيض منها، على أنه قد يتم ذلك وإن كانت للالصاق، سيما إذا منع ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب واجتزئ بالمسمى، ولاخبار الجبهة والجبين (3) بل عن الحسن دعوى تواتر الاخبار (4) بأنه ( صلى الله عليه وآله ) حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه، والاجماع المحكي في الغنية والانتصار وعن الناصريات، بل عن الصدوقفي الامالي نسبته إلى دين الامامية وانه مضى عليه المشائخ، قلت: بل هو محصل.
(و)
لا يقدح فيه ما
(قيل)
منسوبا إلى علي بن بابويه في رسالته
(ب)
وجوب
(1) الوسائل – الباب 11 – من ابواب التيمم – الحديث 8 وهو قول الباقر (ع) (2) الوسائل – الباب 13 – من ابواب التيمم – الحديث 1 (3) و (4) الوسائل – الباب 11 – من ابواب التيم