جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص194
صرفه عن ظاهره إلى بعض ما تقدم في الآية، أو إلى ما سمعته الآن إن لم يحمل على التقية، لكون ذلك مذهب الشافعية، كما أنه مما تقدم أيضا يعرف ما في الاستدلال بالصحيحين الآخرين، وإما البدلية فلا دلالة فيها على ذلك، سيما بعد بيان الكيفية في الكتاب والسنة، ورد تمرغ عمار عليه، على أن قضيتها جريان الاجزاء الترابية على سائر أجزاء الجبهة وظاهر اليدين، وهو خلاف ما عليه المستدل.
ومنه يعرف انه لا استبعاد على لطف الشارع في حصول الطهارة لنا بالضرب على الصعيد والمسح من غير علوق، وذلك كاف في إسناد الطهورية للتراب.
فظهر حينئذ بحمد الله وفضله سقوط القول باعتبار العلوق وإن ركن إليه جملة من متأخري المتأخرين كالكاشاني في مفاتيحه والاستاذ الاعظم في شرحها والفاضل البحراني في حدائقه حاكيا له فيها عن البهائي ووالده والشيخ سليمان البحراني، ومال إليه في الكفاية، لكن ظاهرالجميع بل صريحهم الاكتفاء بالمتخلف بعد النفض، ولعله لا يوافق ظاهر المحكي عن ابن الجنيد، فيكون خرقا للاجماع المركب، فتأمل جيدا.
و (ثانيها) مسح الوجه بالكفين معا لا بواحدة كما هو ظاهر المصنف وغيره، بل هو المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل لعله مجمع عليه، للاصل والتيممات البيانية (1) قولا وفعلا، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد، فاجتزأ بالمسح باليمنى، وعن نهاية الاحكام والتذكرة احتمال الاجتزاء بواحدة، كما عن الاردبيلي استظهاره، ولعله للاصل في وجه، وإطلاق الآية والصحيحين (2) ” فوضع يده ” والمساواة للوضوء، وفيه – مع إمكان منع الاول، وعدم الدلالة في شئ من ذلك لتعيين ابن الجنيد اليمنى، بل قضية الاكتفاء بكل منهما – ان الاولين غير صالحين للمعارضة، والصحيحين
(1) الوسائل – الباب 11 – من ابواب التيمم (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب التيمم الحديث 2 و 3