پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص193

الحقيقي لها، بل قيل: والسببية أيضا برجوع الضمير حينئذ إلى الحدث، أو عدم الوجدان، والبدلية برجوعه إلى الماء، لكنهما ضعيفان، ومع تسليم إرادة التبعيض منها هنا فقد يناقش في الدلالة على الوجوب أيضا من حيث خروجه مخرج الغالب في حصول العلوق من المضروب عليه، فيراد حينئذ بالمسح منه حيث يعلق، بل قال الاردبيلي في آياتأحكامه: ” إنه يحتمل كون المراد على تقدير التبعيض بأن تضعوا أيديكم على بعض الصعيد ثم تمسحوا الوجه واليدين ” هذا كله مع الغض عما ذكرنا من الاجماع وغيره، وإلا فبملاحظته يتعين إرادة بعض مما سمعت أو يجب الخروج حينئذ بغيرها من الادلة.

ومما ذكرنا يعرف ما في الصحيح المتقدم، على أنه أرجع الضمير فيه إلى التيمم، وحمله على إرادة المتيمم به مجاز لا حاجة إليه، والمراد بالمسح من التيمم حينئذ المسح من تلك المباشرة للصعيد، وتجرد اليد عن العلوق لا ينافي صدق اسم المسح منه باعتبار أغلب أفراده، وحمل التعليل فيه لارادة التبعيض – مع أنه يحتمل جريانه في ذلك مجرى الغالب أو بيان حكمة لا يجب اطرادها وغيرهما – ليس بأولى من أن يراد به لما ذكره من رجوع الضمير إلى التيمم، بل هو أولى لقربه منه.

فيكون الحاصل أن المراد من ذلك التيمم لا الصعيد، لانه قد علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، فلو كان المراد به الصعيد لوجب إجراؤه على الممسوح من الوجه واليدين، مع أنه لا يعلق إلا ببعض الكف، ومن هنا جعل في الذكرى هذا الصحيح مما فيه إشارة إلى عدم اعتبار العلوق، وبعد التسليم فهو لا يوافق مختار الخصم من كون المراد بالعلوق الذييعتبر المسح به انما هو الاجزاء الباقية من بعد النفض، ولذا حكم بعدم التنافي بين ما دل على النفض واعتبار العلوق، لظهور الصحيح بناء على ذلك في وجوب المسح بالعلوق الكائن بعد الضرب من غير نفض، وقد عرفت أنه لا يقول به، فلابد حينئذ من