پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص192

فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لانه قال: ” بوجوهكم ” ثم وصل بها ” أيديكم منه ” أي من ذلك التيمم، لانه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ” الحديث.

ومنه يظهر حينئذ الاستدلال بالامر بالمسح من الارض في صحيحتي الحلبي (1) وابن سنان (2) لارادة التبعيض منه، وما دل (3) على طهورية التراب، لظهوره في كونه هو المطهر، سيما مع ملاحظة المنزلة والبدلية، فلابد من مباشرته للمطهر لا باطن الكف بسبب مباشرة التراب، لوضوح قصور الجميع عما ذكرنا، سيما بعد إمكان منع ظهور التبعيض، ولذا تركت في الآية الاخرى، سيما بعد تفسير الصعيد بما قد لا يحصل منه علوق، إذ لو سلم ظهور التبعيض فيها فانما هو فيما لو كان مجرورها قابلا لذلك لا مطلقا، واحتمال جعل ظهور التبعيض منها قرينة على إرادة التراب بالصعيد ولو مجازا ليس بأولى من العكس، خصوصا بعد منع الظهور في نفسه وتوقفه على قابلية المجرور لذلك، بل قد يدعى تبادر إرادة المسح بما باشره وإن لم يعلق شئ من مثل هذا التركيب كما يستعملالآن فيما يراد التبرك به من ثياب العلماء وضرائح الائمة (ع) ونحوهما، أو إرادة المسح من مباشرة الصعيد، كما يقال: أمسح يدي من هذا الشئ، وهو وإن كان مجازا حيث لم يكن فيما يراد مسحه بشئ، لكنه لا بأس به من حيث غلبة حصول العلوق، فأطلق المسح منه لذلك.

فظهر حينئذ من ذلك كله وجه ما ذكره غير واحد من الاصحاب من احتمال ” من ” الابتدائية أي ابتداء المسح من الصعيد، أو الضرب عليه، سيما مع كونه المعنى

(1) و (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التيمم – الحديث 4 – 7 (3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التيمم – الحديث 13 والباب 23 – الحديث 1 والمستدرك – الباب 5 من أبواب التيمم – الحديث 3 (

)

الجواهر –