پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص191

يجدد الضرب لاجل تحصيل العلوق وإن كان الواجب عليه ضربة واحدة – خلاف المنقول من ابن الجنيد، من غرابة الوجه الثاني كغرابة ما في الشرح المتقدم، إذ من المعلوم من امتثال هذه الاوامر أي أوامر النفض إرادة التقييد بما لو علق فيها شئ سيما مع غلبة الضرب على ما يحصل منه العلوق، وعليه ينزل إطلاق الاخبار، خصوصا ما كان منها حكاية أفعال، على أن الامر بالنفض لم يسق للدلالة على اعتبار العلوق، وإلا فمن أفراد التيمم ما لا يحصل معه علوق عند الاكثر كما صرحوا به في الحجرالاملس ونحوه، بل والجميع في حال فقد التراب، وقد عرفت أنه أعم من عدم التمكن من العلوق، بل الظاهر التمكن من حيث جعل الغبار مرتبة ثالثة، على أنه لا دليل على سقوط وجوب العلوق عند الاضطرار، بل المتجه حينئذ سقوط التيمم وكونه فاقد الطهورين، إلى غير ذلك مما في هذه المناقشة، مما يطول التعرض له، وقد وقع هنا للمفاتيح وشرحه للاستاذ الاعظم من الغرائب ما يقضي منه العجب، فلاحظ وتأمل.

كل ذا مع ضعف ما يصلح التأييد به لمذهب الخصم، إذ أقصاه ظهور التبعيض من قوله تعالى: (1) ” فامسحوا بوجوهكم وأيدكم منه ” حتى قال في الكشاف: ” إنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسي من الدهن ومن الماء ومن التراب، إلا معنى التبعيض ” مع ما في صحيح زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” قلت له: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس والرجلين – وذكر الحديث إلى أن قال -: قال أبو جعفر (عليه السلام): ثم فصل بين الكلام، فقال: ” وامسحوا برؤوسكم ” فعرفنا حين قال: ” برؤوسكم ” أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء – إلى أن قال: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم “

(1) سورة المائدة – الآية 9(2) الوسائل – الباب 13 – من ابواب التيمم – الحديث 1