جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص190
بالفصل، وبالشهرة المحكية والمحصلة، بل الاجماع على الظاهر كما عرفت، وما دل على النفض من الاجماع والنصوص (1).
والمناقشة في الاخير – بعدم منافاته لاعتبار العلوق لظهور كون المراد به إزالة ما يتشوه به الوجه، وإلا فالاجزاء الصغار باقية قطعا، وهو كاف، ولذا ترى الاتفاق على استحباب النفض حتى ممن قال: باعتبار العلوق، بل في شرح المفاتيح للاستاذ الاعظم ما ملخصه أن إطلاق الحكم باستحباب النفض من دون تقييد لذلك بما إذا اتفق العلوق باليدين قاض باعتباره إذ لا نفض بدونه، وقد عرفت عدم إذهاب النفض أثره بالمرة، فمنه حينئذ يظهر الاتفاق على اعتبار العلوق، إذ لولاه لما صح إطلاقهم استحباب النفض كالاخبار الدالة عليه أيضا، كما يظهر من ذلك حينئذ ما في نسبة القول بعدم الاعتبار إلى الشهرة – في غاية الضعف لما عرفت من شمول النفض في النص والفتوى لما لا يبقى معه أثر بالمرة، إما لقلة ما علق باليد، أو للمبالغة في النفض.
ومن أنه لم يقل أحد باعتبار العلوق إلا ابن الجنيد وقد نقلوا عنه الخلاف في استحباب النفض، فدعوى الاتفاق على استحبابه حتى ممن اعتبر العلوق، فلا ينافي اعتباره حينئذ في حيز المنع، بل ظاهر المنقول عن ابن الجنيد يعطي وجوب بقاء ما يعلقفي الكف من التراب ليمسح به، فلا يكتفى بمثل هذه الاجزاء التي يشك في تسميتها ترابا، أو بقاء تراب في الكف.
وأيضا كيف يتصور منه القول باستحباب النفض وإزالة تلك الاجزاء مع أن المسح بها قبله من أفراد الواجب عنده قطعا، ولو سلم فالاجزاء الصغار الباقية بعد النفض لا يبقى منها شئ لليدين بعد مسح الجبهة غالبا.
وما في المفاتيح – من الاكتفاء بالعلوق الابتدائي وإن لم يبق لليدين، أو أنه
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التيمم – الحديث 3 و 6 و 7