جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص188
لا يجب استعمال التراب في الاعضاء الممسوحة، ذكره علماؤنا، ثم حكى الخلاف فيه عن الشافعي ومحمد وظاهره الاجماع أيضا، ككنز العرفان حيث نسب القول بالعلوق إلىالشافعية في مقابل الحنيفية وأصحابنا من جواز التيمم بالحجر الصلب موافقا لتفسير الصعيد بوجه الارض.
ومنه ينقدح كغيره من كلمات الاصحاب مثل المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى وغيرهما أن كل من قال بجواز التيمم بالحجر ونحوه اختيارا لم يعتبر العلوق، وهو كذلك، إذ منه الاملس الذي لا يعلق باليد منه شئ، فاحتمال القول ان تجويزهم له بالحجر اختيارا أعم من عدم اعتبار العلوق، إذ قد يعتبرون فيه حينئذ شيئا من الغبار وشبهه مما يعلق ضعيف.
وإذ قد عرفت أن المخالف في جوازه بالحجر نادر من الاصحاب – بل لا خلاف فيه عند فقد التراب كما سمعت نقله من غير واحد هناك، وفقد التراب الصالح أعم من عدم التمكن من العلوق، ولم يعرف من أحد منهم اعتبار وضع شئ من الغبار أو التراب القليل على الصخر لتحصيل العلوق، مع ظهور التمكن من ذلك، لجعلهم الغبار في لبد السرج وعرف الدابة مرتبة ثالثة بعد فقد الحجر – اتجه حينئذ دعوى ظهور الاتفاق حتى ممن فسر الصعيد بالتراب على عدم اعتبار العلوق للمسح، فما في الكفاية – من الاكتفاء فيما يتيمم به بمطلق وجه الارض لكن لا يبعد أن يعتبر وجود غبار ونحوهعلى الحجر حتى يعلق باليد – كأنه خرق للاجماع المركب إن لم يكن البسيط لما عرفت، مع أنه قد يؤيده زيادة على ذلك عدم ذكره فيما يعتبر في التيمم، من أحد منهم مع أنهم بصدد بيان ذلك، بل لعل إطلاق كلامهم يقضي بعدم اعتباره، سيما بعد ذكرهم لاستحباب النفض حتى حكى الاجماع عليه غير واحد، كما أنه دل عليه كثير من الاخبار (1)
(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب التيمم الحديث 3 و 6 و 7