جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص187
المسألة والثاني موقوف على الدليل، واحتمال إرادته بذلك عموم البدلية والمنزلة وجه له، لان البحث في طهارة الاعضاء لا التراب، إلا أن يراد أنه كما اعتبر في الطهارة بالماء طهارة الاعضاء فكذا ما كان بمنزلته، وفيه منع واضح، بل قد يشهد إطلاق المنزلة لخلافه.
ولذا مال في المدارك والحدائق إلى عدم الاشتراط، وكذا مجمع البرهان، واليه يرجع ما عن حواشي السيد عميد الدين إذا كانت النجاسة غير متعدية جاز التيمم وإن كانت يداه نجستين، كالمحكي عن ابن فهد أنه اشترط أحد الامرين الطهارة أو الجفاف بحيث لا يتعدى، ولولا صريح الاجماع السابق المعتضد بظاهره، وبالقطع من المحقق الذي هو بمزلته، وبالاصل في وجه، وبمقتضى البدلية على الاحتمال السابق لكان القول بعدم الاشتراط متجها حتى مع التعدي لغير التراب.
ولقد أجاد في كشف اللثام حيث قال بعد نقله الاشتراط عن الشهيد: ” ولا أعرف دليلا عليه إلا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق، فيجب تقديم الازالة كسائر الاعضاء إن كانت النجاسة مما لا يعفى عنها لكنه حكى الاجماع في حاشية الكتاب ” انتهى.
وأنت خبير أن ما استثناه خارج عما نحن فيه من الاشتراط للتيمم من حيث هو، كما أومأ إليه بتشبيهه، على أنه لا يتم بناء على المختار من جوازه في السعة للموقتة أو مع عدم الرجاء، وكذا لا يتم في التيمم لغيرها مما لا يعتبر فيه الضيق، ولولا أن الشهيد في سند الاجماع السابق لامكن منعه على مدعية، لما عرفت من خلو عبارات الاصحاب عن ذلك، بل إطلاقها سيما مع تعرضهم لما يعتبر فيه قاض بخلافه، فتأمل جيدا.
ولا يعتبر العلوق مما ضرب عليه للمسح على أعضاء التيمم في المشهور بين الاصحاب نقلا مستفيضا وتحصيلا، بل في جامع المقاصد الاجماع عليه، وفي آيات الاحكام للفاضل الجواد الاجماع أيضا على عدم اعتباره لليدين، بل في ظاهر المنتهى