جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص186
وبزيادة النجاسة ونحوها، والبحث الآن في الاول.
هذا كله مع تعذر الازالة عن باطن اليدين مثلا ولو تجفيفا، أما مع الاختيار فيجب التجفيف لئلا يتعدى النجاسة للتراب بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، بل وبين غيرهم، لما عرفت من اشتراط طهارة التراب، والمناقشة – بأن القدر المسلم من اعتبارالطهارة فيه هو عدم سبق نجاسته على الضرب، أما لو تنجس به فلا – ضعيفة جدا، وأما اشتراط طهارته أي الماسح اختيارا مع عدم التعدي والحجب بل ومعه لغير التراب كما لو جرح بعد الضرب، واشتراط طهارة الممسوح من الجبهة وظاهر اليدين كذلك فلم أعثر على مصرح بشئ منه من قدماء الاصحاب، كما لم أعثر على ما يدل عليه بالخصوص من الاخبار، بل لعل إطلاقها خصوصا ما دل منها على تيممم ذي الجروح والقروح كالفتاوي يقضي بخلافه بعد الاصل.
نعم ظاهر الارشاد وصريح جامع المقاصد والموجز الحاوي وعن حاشية الارشاد – بل في الثاني القطع، به، وهي من مثله ممن يعمل (1) بالظنيات كالاجماع – اشتراط طهارة محل التيمم كصريح الذكرى، وعن الدروس والبيان والصيمري وصاحب المعالم وتلميذه اعتبارها في محال المسح، بل في الكفاية أنه المشهور بين المتأخرين.
ومنظومة الطباطبائي وشرح المفاتيح والجعفرية وعن إرشادها اعتبارها في الماسح والممسوح، ولعله مراد السابقين أيضا وان قصرت بعض عباراتهم عنه، كما لعله الظاهر من الروض والروضة أيضا، بل في شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء كما عن الشهيد الاول في حاشيته على القواعد الاجماع على اشتراط طهارة أعضاء التيمم، ولعله الحجة أن تم،لا ما في الذكرى من أن التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيبا، والمساواة لاعضاء الطهارة المائية، إذ الاول أخص من المدعى، بل غير ما سمعت من فرضنا
(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصحيح ” لم يعمل “