جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص184
لعل إطلاق الادلة وفحاويها يقضي بخلافه، خصوصا ما دل (1) منها على تيمم ذي الجروح والقروح ونحوهما، وما دل (2) منها على حكم الحواجب من الجبائر والطلاء ونحوهما مما تقدم في الوضوء مما يفهم منها تنزيل الحائل مع تعذر إزالته منزلة المحال عنه، بل في حديث المرارة (3) منها ما هو كالصريح في ذلك.
ولذا كان الحكم عندهم في الحائل على الاعضاء الممسوحة من الجبهة وظاهر اليدينالمسح عليه، والفرق بين الماسح والممسوح في ذلك تحكم.
فما في ظاهر الذكرى وصريح الروضة من جعلها لو كانت حائلة عذرا في الانتقال إلى الظهر لا يخلو من نظر بل منع، سيما مع حيلولتها لقليل من باطن الكف، وفاقا لصريح جامع المقاصد والمدارك وظاهر الروض.
واحتمال الفرق بينها وبين غيرها من الحواجب الطاهرة أو التزام ذلك فيها أيضا أوضح من الاول نظرا ومنعا، سيما الاخير، بل لعله مجمع على خلافه هنا، بل قد ينقدح من التأمل فيما ذكرنا انه لو تعذر المباشرة بباطن اليد لجرح وشبهه وأمكن وضع حائل عليه من خرقة ونحوها والمباشرة به وجب كالجبيرة في المائية، لكن الاحتياط بالجمع بين الكيفيتين بل وتيمم الاقطع والتولية مع حكم فاقد الطهورين لا ينبغي أن يترك.
نعم لو كانت النجاسة متعدية ولم يمكن التجفيف ولا الازالة اتجه حينئذ جعله عذرا في الانتقال إلى الظهر مع الخلو، وإلا فالى المسح بالجبهة خاصة كالاقطع كما صرح به في جامع المقاصد والروض والروضه، ولعله ظاهر الذكرى، لاستلزامه حنيئذ تنجس ما يتيمم به الذي قد عرفت اشتراط الطهارة فيه، مع إمكان المناقشة فيه أيضا بأن دعوى
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب التيمم(2) و (3) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب الوضوء – الحديث 0 – 5 (
)
الجواهر –