جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص183
المقاصد وعن الذكرى وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية، لاطلاق الآية وغيرها، مع عدم نصوصية الاخبار والفتاوى في وجوبه بالباطن، والتبادر مقصور على الاختيار بدعوى انصراف المسح في الآية إلى المتعارف من آلته أيضا، كالامر بضرب الارض بالكف إلى الباطن، وباجمال قصد الصعيد فيها، وقد كشفت عنه الاخبار بارادة الضرب، والمتبادر منها الباطن، فيبقى غيره بلا دليل، وبأن المعتبر في الحجية الظهور، فلا يقدح عدم النصوصية، ومنع الظهور أو قصره في حال الاختيار كما ترى، مع أن قضية الاول الجواز بالظهر اختيارا، والثانى بغير الظهر من أجزاء البدن وقربه إلى الباطن لا يصلح معينا، لكن قد يقال: إنه أولى من كل ما يتصور في المقام من التولية أو تيمم الاقطع أي المسح بالارض أو غيرهما، خصوصا بعد الامر بالضرب بالكف المتناول للظاهر والباطن، وإن كان الثاني هو المتبادر لكنه في حال الاختيار خاصة.
ولعل ذا هو الاقوى وإن كان الاحوط حينئذ الجمع بينه وبين الاتيان بكل ما يحتمل مدخليته حتى حكم فاقد الطهورين إن لم يكن ذلك متعينا للبراءة اليقينية، كما في كل ما لم يتضح من الادلة حكمه.
وكيف كان فعلى الاول لو تعذر الضرب بباطن إحدى اليدين فهل يقتصر على باطن الاخرى أو بباطنها مع ظاهر الاولى ؟ وجهان، أقواهما الثاني، لاستلزام بدلية ظهرهما ظهر كل منهما.
وليس نجاسة باطن اليدين مع عدم التعدي والحجب وتعذر الازالة عذرا في الانتقال إلى الظهر مع الخلو عن ذلك، أو إلى مسح الاقطع مع عدمه، بل ومع الحجب بها أيضا، ولو استوعب لكن مع تعذر الازالة ولو بنجاسة أخرى كغيرها من الحواجب بلا خلاف أجده بين الاصحاب في الاول، وعلى الاصح في الثاني لعدم الدليل على اعتبار الطهارة هنا وإن قلنا به في الاختيار.
وعلى اعتبار مباشرة نفس البشرة، بل